العامة لا باعتبار عادة بعض الاشخاص اه شيخنا عدوي. قوله: (في الجملة) الأولى ولو في الجملة أي هذا إذا كان الانتفاع كثيرا كما لو لبس ثوبا كثيفا يقي من البرد أو الحر ثم نزعه بعد التراخي، بل ولو كان الانتفاع في الجملة أي قليلا كما لو لبس إلخ. قوله: (وتراخى في نزعه) أي كاليوم كما في خش وعبق قوله: (لا إن نزع مكانه) مفهومه غير معتبر إذ كلام الجواهر يفيد أن لبسه دون اليوم لا شئ فيه حيث لم ينتفع اه خش. قوله: (وفي الفدية بلبسه) أي بانتفاعه بلبسه إلخ. قوله: (قولان) في ح عن سند بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن مالك قال: فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول قال ح: وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولا أو لا؟ وتبعه تت والمواق وغيرهما، إذ ليست الصلاة بطول لما قدمه هو من أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما، وبهذا يعلم أن القولين جاريان سواء طول في الصلاة أم لا، خلافا لما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش انظر بن، وفيه أيضا أنه لو لبس رداء فوق رداء أو إزارا فوق إزار فلا فدية في الأول بخلاف الثاني أي حيث لم يبسطهما معا لأنه كالحزام والربط فانظره.
قوله: (إن فعل) أي ذلك الموجب لعذر أي كمرض أو حر أو برد. قوله: (حاصل أو مترقب) هذا هو الذي استظهره عبق وسلمه له بن وهو قول التاجوري، وظاهر نقل المواق أنه لا بد من أن يكون العذر حاصلا بالفعل، وأن خوف حصوله لا يكون كافيا في عدم الاثم، ومفهوم قوله إن فعل لعذر أنه إن فعل لغير عذر فإنه يأثم ولا يرتفع ذلك الاثم بالفدية، كما أن العذر لا يرفع الفدية كذا قرر شيخنا. قوله: (وهي أي الفدية) أي الواجبة أي لالقاء التفت وطلب الرفاهية. وقوله نسك أي عبادة. قوله: (بالإضافة) أي البيانية. قوله: (بالباء) أي التي للتصوير أي نسك مصور بواحد من ثلاثة أشياء. قوله: (ويشترط فيها من السن إلخ) أي ويشترط أيضا ذبحها فلا يكفي اخراجها غير مذبوحة. قوله: (والشاة أفضل من الإبل إلخ) هذا هو الذي ارتضاه أبو الحسن في مناسكه كما في ح اه بن. قوله: (قياسا على الهدي) وهذا قول الباجي، وقال الآبي: إنه المذهب اه بن. قوله: (لكل مدان) أي فجملة الامداد اثنا عشر مدا وهي ثلاثة آصع لان كل صاع أربعة أمداد. قوله: (ولو أيام منى) وهي ثاني النحر وثالثه ورابعه.
قوله: (لمن قال بالمنع) أي بمنع الصوم فيها. قوله: (ولم يختص بزمان أو مكان) أي فيجوز الصوم في أي زمان يصح صومه وفي أي مكان، وكذلك يجوز له الاطعام في أي زمان وفي أي مكان، وكذا يجوز له ذبح الشاة وإعطاؤها للفقراء في أي زمان وفي أي مكان. قوله: (يختص بهما) أي بزمان ومكان فيختص الصوم بأيام منى والذبح في منى أو مكة. قوله: (بمعنى المذبوح) أي إلا أن ينوي بالمذبوح من الفدية الهدي. قوله: (لا حقيقة النية) أي لان نيته بالمذبوح من الفدية الهدي كالعدم كذا قال عج، واعترضه العلامة طفي قائلا: مجرد النية كاف في كون حكمه كالهدي كما يفيده كلام الباجي وابن شاس وابن الحاجب وهو ظاهر المصنف، نعم ما ذكره من أن التقليد والاشعار بمنزلة النية وإن لم ينو صحيح كما يفيده نقل المواق عن ابن المواز وصرح به الفاكهاني، ولا يدخل في قوله: فكحكمه الأكل فلا يؤكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا كما يأتي اه بن. قوله: (غداء وعشاء) أي وكذا غداءان وعشاءان.