قوله: (ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن) أي سواء كانت حرة أو أمة. وقوله تعالى: * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * خاص بالزوج الحر على المشهور لأنه لا يلزم العبد أن ينفق على أولاده لعدم ملكه بل إن كانت أمهم حرة فنفقتهم من بيت المال، وإن كانت أمة فنفقتهم على سيدها.
قوله: (فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد) لان حكمها حكم الزوجة التي في العصمة وحينئذ فنفقة حملها داخلة في نفقتها ونفقتها لازمة لزوجها. والحاصل أن نفقة حمل الرجعية لازمة للعبد باعتبار اندراجها في نفقة أمه وإن كانت لا تلزمه بالأصالة. قوله: (وسقطت بالعسر) أي بعسر الزوج سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا. قوله: (ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره) أي لا ترجع الزوجة عليه بعد يسره بنفقتها زمن عسره، وظاهره ولو كانت مقررة بحكم حاكم مالكي، وأما لو كانت مقررة بحكم غيره فإنه يرجع في ذلك لمذهبه، قوله: (انها لا تلزمه) أي فأطلق المصنف السقوط وأراد عدم اللزوم. قوله: (ولا مطالبة لها بها إلخ) أي أنه إذا سقطت للاعسار فأنفقت على نفسها شيئا في زمن الاعسار فإنها لا ترجع عليه بشئ من ذلك سواء كان الزوج في زمن إنفاقها حاضرا أو غائبا لأنها متبرعة في تلك الحالة. قوله: (ما دام معسرا) فإن عاد له الملاء وجبت عليه خلافا لظاهر المصنف من أنه متى حصل العسر سقطت ولا تعود. قوله: (ليس من جهتها) أي وأما لو كان من جهتها بأن كانت مماطلة فإنها تسقط نفقتها، والمراد بقوله حسبت في دين أي بسبب دين بأن حبست لاثبات عسرها اه تقرير شيخنا عدوي.
قوله: (وأحرى لو حبسه غيرها) أي فلا مفهوم لقوله حبسته، لكن المصنف اقتصر في النص على المتوهم.
قوله: (أو حجت الفرض) أي أصالة، وأما المندور فكالتطوع إن سافرت بإذنه لم تسقط نفقتها وإلا سقطت.
قوله: (حيث لم تنقص) أي بأن زادت نفقة السفر على نفقة الحضر أو ساوتها. وقوله: وإلا أي بأن نقصت نفقة السفر عن نفقة الحضر. قوله: (لم يكن لها سواها) أي سوى نفقة السفر. وقوله: ولو كانت مقررة أي ولو كانت نفقتها في الحضر مقررة. قوله: (إن دخل بها عالما إلخ) أي وأما ما مر من اشتراط الإطاقة في وجوب النفقة فذلك حيث لم يرض بها فلا معارضة بين ما هنا وما تقدم. قوله: (وإن رتقاء) هذا راجع لجميع الباب. قوله: (غير سرف) أي فإن كان سرفا فإنها ترجع عليه بقدر المعتاد فقط. قوله: (إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع) أي وعدم القصد أصلا كقصد الرجوع كما في بن. قوله: (وإن كان معسرا حال الانفاق عليه) أي هذا إذا كان في زمن الانفاق عليه موسرا بل وإن كان معسرا لان العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما وجب عليه لغيره لا ما وجب عليه لنفسه. قوله: (كمنفق على كبير أجنبي) أي فإذا كان شخصان في محل فأنفق أحدهما عليهما ولم ينفق الآخر فله محاسبته بما أنفق إذا كان غير سرف وإلا حاسب بقدر المعتاد فقط في محل الرجوع. قوله: (إلا لصلة) أي لا لقرينة دالة على أن الانفاق لله تعالى، وهذا راجع لما قبل الكاف أيضا على خلاف قاعدته، ويصح أن يجري على القاعدة ويكون في الكلام احتباك، فحذف صلة من الأول لدلالة الثاني عليه، وحذف غير سرف من الثاني لدلالة الأول. قوله: (وهو) أي المنفق زوجة أو غيرها محمول عند عدم القرينة على عدم الصلة. قوله: (أن الأصل إلخ) أي وحينئذ