إن لم يتغير العقار خير ذلك الغائب بين إمضاء البيع وأخذ الثمن ورد البيع وأخذه للعقار ويرد الثمن للمشتري أي يرده له من أخذه منه والمعتمد الأول وعليه اقتصر المواق، وهذه الأقوال كما تجري في بيع العقار للدين تجري في بيعه للنفقة إذا قدم وأثبت البراءة منها. قوله: (ثم بينة بالحيازة إلخ) يعني أن الحاكم إذا ثبت عنده ملك الغائب للعقار فإنه لا يبيعه حتى يوجه من عنده شاهدين عدلين لأجل حيازته بأن يطوفا به داخلا وخارجا ويحدانه بحدوده الأربعة ثم يقولان لمن يوجهه القاضي معهما:
هذا الذي حزناه هو العقار الذي شهد بملكه للغائب فبعد ذلك يباع ذلك العقار، ومحل الاحتياج لبينة الحيازة إذا كانت بينة الملك شهدت بأن له دارا بمحل كذا ولم تذكر حدودها ولا جيرانها على وجه الشهادة به وإلا فلا يحتاج لبينة الحيازة. قوله: (ليشمل صورتين شهادتهم بملكها إلخ) أي فإذا كان شاهدا الحيازة هما اللذان شهدا بالملك احتيج لأربعة فقط اثنان شهدا بالملك وبالحيازة واثنان موجهان معهما للحيازة، وإن شهد بالحيازة غير شاهدي الملك احتيج لستة اه بن. قوله: (وإلا) أي بأن قدم موسرا. قوله: (وفي إرسالها إلخ) حاصله أن الزوج إذا قدم من السفر فطالبته الزوجة بنفقتها مدة غيبته فقال: أرسلتها لك أو قال: تركتها لك عند سفري ولم تصدقه زوجته على ذلك ولا بينة له فالقول قولها بيمينها إن كانت رفعت أمرها لحاكم في شأن ذلك وأذن لها في الانفاق على نفسها والرجوع بذلك على زوجها، لكن القول قولها من يوم الرفع لا من يوم السفر، فإذا سافر في أول السنة وحصل الرفع في نصفها فلها النفقة من يوم الرفع، وأما نصف السنة الأول فالقول قول الزوج بيمينه. قوله: (لا إن رفعت لعدول وجيران مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها) هذا هو المشهور وعليه العمل وبه الفتيا كما في عبق نقلا عن بعض الموثقين، ومقابله ما روي عن مالك من أن رفعها إليهم كرفعها للحاكم، واختاره اللخمي وابن الهندي وأبو محمد الوتد وصوبه أبو الحسن وذلك لثقل الرفع للحاكم على كثير وحقد الزوج عليها بذلك إذا قدم. وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بلده تونس على أن الرفع للعدول بمنزلة الرفع للحاكم وأن الرفع للجيران لغو اه. واعلم أن حكم نفقة أولادها الصغار حكم نفقتها فإذا نازعته عند قدومه من سفره في نفقة أولادها الصغار فقال: أرسلتها لك أو تركتها عندك قبل سفري، فإن كانت رفعت أمرها في ذلك لحاكم فالقول قولها من يوم الرفع وإلا فالقول قوله. وأما أولاده الكبار فالقول قولهم مطلقا لأنه لا يعتني بهم على الظاهر. وقوله لا إن رفعت لعدول أي لا إن رفعت أمرها بسبب نفقتها في حال غياب زوجها لعدول إلخ. قوله: (فلا يقبل قولها) أي في عدم إرسال الزوج النفقة والقول قول الزوج أنه أرسلها. قوله: (ولو رجعيا) أي هذا إذا كانت بائنا حاملا بل ولو رجعية. قوله: (فالقول قولها) أي في أنه لم يرسل لها. وقوله مطلقا أي رفعت أمرها لحاكم أم لا وذلك لان الشأن أن المطلقة لا يعتني بأمرها بخلاف من في العصمة. قوله: (أو يدفع ذلك في زمنه) أما لو تجمدت عليه وادعى أنه دفع تلك المتجمدة لما مضى فلا يقبل قوله إلا ببينة. قوله: (ويعتمد في حلفه إلخ) هذا جواب عما يقال: كيف يصح حلفه لقد قبضتها إذا كان يدعي أنه أرسلها لها وهو غائب مع أنه يحتمل أن الرسول لم يوصلها لها؟ وحاصل الجواب أن له أن يعتمد في يمينه لقد قبضنها على إخبار الرسول الذي أرسل معه الدراهم لما يعرف من أمانته وصدق مقالته. قوله: (فالقول له بيمين اتفاقا) محله ما لم تكن النفقة مقررة وإلا فلا يقبل قوله لأنها