لينفق على ولده المعسر ولو كان ذلك الأب صنعة. تنبيه: من له أب وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقيل: يتحاصان، وقيل: يقدم الابن، وقيل: يقدم الأب وتقدم الأم على الأب والصغير من الأولاد على الكبير منهم والأنثى على الذكر عند الضيق، فلو تساوى الولدان صغرا أو كبرا وأنوثة تحاصا. قوله: (وأثبتا العدم) يعني لو طلب الأبوان نفقتهما من الولد فقال لهما: لا يلزمني لأنكما غنيان وخالفاه في ذلك وادعيا العدم فعليهما أن يثبتا فقرهما، فإن لم يثبتاه بعدلين فلا يقضى عليه بنفقتهما.
قوله: (أو أحدهما) أي ولا بأحدهما مع يمين وذلك لان العدم لا يثبت إلا بعدلين لأنه ليس بمال ولا آيل إليه. قوله: (لا مع يمين منهما مع العدلين) أي بخلاف إثبات العدم في الديون فإنه لا بد من يمين مع الشاهدين به. قوله: (فعليه إثبات العدم) أي وإلا لزمته النفقة. قوله: (فإثبات ملائه عليهما) أي فإن عجزا عنه فلا شئ عليه. قوله: (قولان) الأول لابن أبي زمنين والثاني لابن الفخار فلذا كان الأولى أن يقول تردد اه بن. قوله: (محلهما إلخ) هذا القيد لبعض الموثقين وبحث فيه ابن عرفة بأن تعليل ابن الفخار قبول قول الابن بأن نفقة الأب إنما هي في فاضل ماله لا في ذمته، بخلاف الديون يقتضي أنه لا فرق بين انفراد الولد وتعدده اه بن. والحاصل أن المسألة ذات طريقتين: فقيل إن الخلاف مقيد وقيل إنه مطلق. قوله: (بخلاف خادم الولد) أي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى. قوله: (فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج له) اعلم أن نفقة الولد ذكرا أو أنثى آكد من نفقة الأبوين لأنه إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط، فقيل يقدم نفقة الأولاد، وقيل يتحاصان، وأما القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف، إذا علمت ذلك فكان مقتضاه أنه تلزمه نفقة خادم الولد ولو لم يحتج له كالأبوين بل هو أولى، وكلام الشارح لا وجه له وهو تابع في ذلك لبعض القرويين، والمعتمد كلام المدونة وهو أن على الأب إخدام ولده في الحضانة إن احتاج لخادم وكان الأب مليا، فإن لم يكن في الحضانة أو كان فيها ولم يحتج أو كان الأب غير ملئ فلا يجب عليه إخدامه اه عدوي. قوله: (المتأهلة لذلك) أي التي هي أهل للاخدام وإلا فلا. قوله: (وظاهره ولو تعدد) أي الخادم الذي لزوجة الأب وهذا الظاهر مسلم. قوله: (بزوجة) أي لا بأمة وإنما أكد بواحدة لئلا يتوهم أن المراد بالزوجة الجنس. قوله: (إن أعفته) فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف. قوله: (وأولى إن كانتا أجنبيتين) وإنما قيد بقوله: إن كانت إحداهما أمه لأجل قوله على ظاهرها، وأما لو كانا أجنبيتين فإنها لا تتعدد على ظاهرها وعلى غير ظاهرها.
وقوله: ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه وأولى إن كانتا أجنبيتين إلخ مقيد بما إذا كان كذا العفاف يحصل بواحدة وإلا تعددت النفقة على الولد. قوله: (والقول للأب) أي فيما إذا كان العفاف يحصل بواحدة.
قوله: (ولو غنية) أي لان النفقة هنا للزوجية لا للقرابة، وما في الشيخ أحمد من أنه ينفق على أمه إن كانت فقيرة، أما إن كانت غنية فهي كالأجنبية فغير معول عليه. قوله: (لا زوج أمه الفقير) أي ولو توقف إعفافها عليه لان نفقته ليست واجبة عليها، بخلاف زوجة الأب وظاهره عدم وجوب نفقة زوج الأم الفقير على الابن، سواء كان فقره حاصلا حين التزوج بها أو طرأ له بعد الدخول بها، وهذا هو ظاهر المدونة وهو المشهور، ومقابله قولان: فقيل يلزمه مطلقا وقيل إن تزوجته معسرا لم يلزمه وإن تزوجته موسرا ثم أعسر لزمه الانفاق عليه. قوله: (مطلقا) أي سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم.