حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
فإذا أسقطت الجدة بعد طلاق بنتها صح الاسقاط لأنه اسقاط للشئ بعد وجوبه، إلا أن المعتمد أنه إذا أسقط من له الحضانة حقه فيها انتقل الحق لمن يليه في المرتبة لا للمسقط له، وأما لو أسقطت حقها من الحضانة قبل وجوبها لها لم يسقط حقها على المعتمد كما لو خالعته على اسقاط حضانتها وقد أسقطت الجدة أو الخالة حقها قبل مخالعة ابنتها أو أختها. قوله: (فإذا زال العذر عادت الحضانة بزواله) أي ما لم تتركه بعد زوال العذر سنة فلا تأخذه ممن هو في يده أو يألف الولد من هو عندها ويشق عليه نقلته من عندها. قوله: (أو لموت الجدة إلخ) يعني أن الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجها وأخذت الجدة الولد ثم فارق الزوج الأم وقد ماتت الجدة أو تزوجت والأم خالية من الموانع فهي أحق ممن بعد الجدة وهي الخالة ومن بعدها كذا قال المصنف وهو ضعيف، والمعتمد أن الجدة إذا ماتت انتقلت الحضانة لمن بعدها كالخالة ولا تعود للأم ولو كانت متأيمة. قوله: (والأم مثلا خالية) أشار الشارح إلى أنه لا مفهوم للجدة ولا للأم ولا للموت أيضا، وحينئذ فلو قال المصنف: أو لكموت من انتقلت إليه الحضانة وقد خلى من قبله كان أشمل. قوله: (أو لتأيمها إلخ) يعني أن الحاضنة إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها أو مات عنها قبل أن يعلم من تنتقل الحضانة إليه بتزوجها فإنها تستمر للحاضنة ولا مقال لمن بعدها، ومفهوم قوله قبل علمه أنه إذا علم من بعدها بزواجها وسكت عن أخذ الولد عاما أو أقل ولم يقم حتى تأيمت لم ينزعه منها ولا مقال له، وما تقدم للمصنف في قوله إلا أن يعلم ويسكت العام أي فليس له انتزاعه منها، فإن سكت أقل من العام كان له انتزاعه، ففيما إذا لم تتأيم فالموضوع مختلف كذا ذكره عج وهو الصواب. وقال الشيخ أحمد: إذا علم من بعدها فلا مقال له إن علم وسكت العام وإلا فله مقال، فإن مفهوم كلامه هنا يقيد بما مر بحيث يقال مفهوم قبل علمه أنها إذا تأيمت بعد علم من انتقلت إليه الحضانة وسكوته كان له انتزاعه إن كان السكوت أقل من عام وإلا فلا، وفيه أن موضوع المحلين مختلف فكيف يقيد أحدهما بما في الآخر. قوله: (وليس لأبي المحضون أن يقول إلخ) أي فإذا طلب ذلك فلا يجاب له. قوله: (أو للاختصاص) أي أن الحاضنة مختصة بذلك وهذا لا ينافي وجوبه عليها.
قوله: (وأمنه) أي فيعطى نفقة كثيرة كجمعة أو شهر. وقوله وخوفه أي يعطي نفقة قليلة كيوم أو يومين.
قوله: (فمذهب المدونة إلخ) هذا الكلام أصله لعج وتبعه عبق وشارحنا وسيأتي لك ما فيه. قوله: (أي فيما يخص الطفل) أي بأن يجعل نصف أجرة المسكن مثلا على أبي المحضون ونصفها على الحاضن أو ثلثها مثلا على أبي المحضون وثلثاها على الحاضن أو العكس. قوله: (وقيل توزع على الرؤوس) فقد ظهر لك مما قاله الشارح أن الخلاف فيما يخص الحاضن من المسكن، وأما ما يخص المحضون منه فعلى الأب باتفاق الأقوال المذكورة وسيأتي لك أقوال أخر في ذلك. قوله: (لكن رجح بعضهم إلخ) أي وهو بن وتت ما في التوضيح وغيره، ففي بن ما نصه: قال المتيطي فيما يلزم الأب للولد ما نصه: وكذا يلزمه الكراء عن مسكنه
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 » »»
الفهرست