لا تكون لها إلا بعد فراقها من سيدها، والفراق إنما يكون بموته عنها أو تنجيزه لعتقها، وأما قبل فراقها لسيدها فالحضانة حق لهما معا. قوله: (وكذا لو تزوجت) أي بعد استيلاد السيد لها.
قوله: (فتأيمت) أي مات زوجها المذكور أو أنه طلقها معا. قوله: (إذا لم يتسر سيدها بها) أي بعد موت زوجها أو طلاقه، فإن تسرى بها سقطت حضانتها لان هذا بمنزلة تزوج الأم بأجنبي من المحضون، والمراد بالتسري الوطئ بالفعل لاتخاذها للوطئ. واعلم أن أم الولد لو أعتقها سيدها في مقابلة ترك حضانتها لولدها ففي سقوط حضانتها وعدمها نقل اللخمي عن روايتي عيسى وأبي زيد عن ابن القاسم كذا في ابن عرفة وظاهره التسوية بين القولين، بخلاف الحرة تخالع على اسقاط حضانتها فيلزمها الاسقاط. قوله: (وللأب تعهده) أي النظر في شأنه، وقوله: وأدبه أراد بالأدب التأديب. قوله: (ثم بعد الأم) أي ثم المستحق للحضانة بعد الأم إذا ماتت أو حصل لها وجه مسقط لحضانتها أمها، وكذا يقال فيما بعد. قوله: (أي الجدة من قبل الأم) أشار بذلك إلى أن الأولى للمصنف أن يقول: ثم الجدة للأم وتجعل اللام بمعنى من، وفي الكلام حذف مضاف لأجل أن يندفع الاعتراض الوارد عليه بأن كلامه يوهم قصر الجدة على جدة الأم دنية وليس كذلك. قوله: (وجهة الإناث مقدمة) أي على جهة الذكور فإذا وجدت جدة من جهة الأم بعيدة للولد بأن كان بينها وبين الولد مائة جدة فإنها تقدم على أم أبي الأم، وهذه طريقة للشيخ إبراهيم اللقاني، ولعج طريقة أخرى وهي أنهما إذا تساويا قدمت التي من جهة أم الأم، وأولى إذا كانت التي من جهة أم الأم أقرب، وإن كانت التي من جهة أم أبي الأم أقرب قدمت، وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل واقتصر عليها عبق اه تقرير شيخنا العدوي.
قوله: (إن انفردت الأم) الأولى أم الأم أو الجدة أي التي من جهة الأم، وأشار بهذا القول ابن سلمون ما نصه:
الذي أفتى به ابن العواد أنه لا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها الساقطة الحضانة قال: وهذا هو الرواية المشهورة عن مالك وبها العمل واختارها المتأخرون من البغداديين وغيرهم، كذا ذكر المواق بعد أن ذكر أن المتيطي اقتصر على عدم اعتبار ذلك الشرط. قوله: (وكذا كل إلخ) أي وحينئذ فلا خصوصية للجدة بذلك كما هو ظاهر المصنف، وقد يجاب عن المصنف بأنه إذا اشترط ذلك في التي شأنها الشفقة علم أنه مشترط في غيرها بالطريق الأولى. قوله: (ثم الخالة) أي خالة الولد أخت أمه شقيقتها أو لامها أو لأبيها، وتقدم الشقيقة على التي للأم والتي للأم على التي للأب كما سيأتي، يقول المصنف: وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع وهذا هو الصواب كما في بن وابن عرفة، وما قيل من أن الخالة للأب لا حضانة لها فغير صواب. قوله: (أي خالة الأم) أي وهي أخت جدة الطفل لامه.
قوله: (وقد أسقطها المصنف) أي فكان عليه أن يقول: ثم الخالة ثم خالتها ثم عمة الأم ثم جدة الأب. قوله: (ثم جدة الأب) تقديمها على الأب دون غيرها من قراباته هو مذهب المدونة، ابن عرفة:
فإن لم تكن قرابات ففي تقديم الأب على قرابته وعكسه ثالثا الجدات من قبله أحق منه وهو أحق من سائرهن لنقل القاضي لها وعزاه في البيان لابن القاسم اه. وعلى الأول جرى في التحفة. قوله: (أي الجدة من قبل الأب فيشمل إلخ) أي وليس المراد بجدة الأب حقيقتها كما يتوهم من كلامه وإلا لاقتضى أن أم الأب التي هي جدة المحضون لا حضانة لها وليس كذلك. قوله: (والتي من جهة أم الأب تقدم إلخ) يأتي هنا الطريقتان المتقدمتان وهما طريقة اللقاني وطريقة عج. قوله: (ثم العمة له) أي للمحضون وهي أخت أبيه. وقوله عمة أبيه أي وهي أخت جده لأبيه، وهاتان داخلتان تحت قول المصنف: ثم العمة، وأما عمة الأم فقد تقدمت، وقوله ثم خالة أبيه أي وهي أخت جدة الطفل قد أسقطها المصنف فكان عليه أن