حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٥١٢
قوله: (وليس لها منعه من ذلك) أي ولو لم تأكله، والفرق أن الرجال قوامون على النساء كذا قرر شيخنا.
قوله: (لا يبلغ بهم) أي بالاخوة ومن بعدهم الحنث أي لا يحكم القاضي بدخولهم الموجب لحنثه إذا حلف عليه. قوله: (فله المنع) أي فللزوج منعهم من الدخول لها. قوله: (قضى بتحنيثه) أي حكم القاضي بفعلهم الامر الذي يحصل به حنثه وهو الدخول. قوله: (أن لا تزور والديها) أي لا ولدها من غيره لقصور مرتبته عن مرتبة والديها. قوله: (فيحنث) أي أنه إذا حلف على أنها لا تزورهم فإنه يحنث في يمينه بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزيارة فإذا خرجت بالفعل حنث. قوله: (ويقضي لها بالزيارة) أي في الجمعة مرة والفرض أن والديها بالبلد لا إن بعدوا عنها فلا يقضي لها اه‍ عدوي. قوله: (ولو شابة) أي هذا إذا كانت متجالة بل ولو كانت شابة، ورد بلو قول ابن حبيب: لا يحنث في الشابة إذا حلف لا تخرج لزيارة أبويها. قال ابن رشد: وهذا الخلاف في الشابة المأمونة، وأما المتجالة المأمونة فلا خلاف أنه يقضي لها بزيارة أبيها وأمها، وأما غير المأمونة فلا يقضي بخروجها شابة كانت أو متجالة اتفاقا انظر بن.
قوله: (لتطرق الفساد بالخروج) أي مع الأمينة. قوله: (فلا يقضي إلخ) أشار بعضهم للفرق بين حال التخصيص وحال الاطلاق بأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد ضررها فلذا حنث بخلاف حال التعميم فإنه لم يظهر منه قصد الضرر، فلذا كان لا يقضي عليه بخروجها ولا يحنث، ومفهوم أطلق لفظا ونية أنه لو أطلق لفظا ونوى تخصيصهما فهو كالقسم المتقدم للمصنف. قوله: (ولا لأبويها) أي ولو لزيارتهم إذا طلبتها. قوله: (وقضى إلخ) تقدم أنه ليس له منع أولادها من غيره من الدخول لها، وإذا كان كذلك وتضرر بكثرة دخولهم لها فيقضي إلخ. قوله: (ومع أمينة إلخ) قال عبق: وأجرتها على الزوج على الظاهر وفيه نظر، بل الظاهر أن الأجرة على الأبوين لان زيارتهما لها لمنفعتهما وقد توقفت على الأمينة فتكون الأجرة عليهما، ويدل لذلك ما في المعيار أول النكاح عن العبدوسي من أن الأبوين محمولان في زيارة الزوجة على الأمانة عدم الافساد حتى يثبت ذلك، فإذا ثبت ذلك منعا من زيارتها إلا مع أمينة اه‍. فأخذ منه أن الزوج لا يصدق في دعوى الافساد بل لا بد من البينة وهو ظاهر، وأنه إذا ثبت إفسادهما لها فإنهما ظالمان، وذلك مقتض لكون الأجرة عليهما من جهة أن الظالم أحق بالحمل عليه انظر بن، وذكر بعض المحققين أن الذي يظهر أنه إذا ثبت ضرر الأبوين ببينة فأجرة الأمينة عليهما لأنهما ظالمان والظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة كما قال بن وإن كان ضرر الأبوين مجرد اتهام كما قال المصنف فالأجرة على الزوج كما قال عبق لانتفاعه بالحفظ. قوله: (إن اتهمها) أي الوالدين والظاهر أن الأولاد مطلقا صغارا أو كبارا إن اتهمها كانا كالوالدين في أنهما لا يدخلان لها إلا مع أمينة من جهته سواء كان الزوج حاضرا في البلد أو كان غائبا لان الحاكم يقوم مقامه. قوله: (بإفسادها عليه) أي وأما إذا اتهمهما بأخذ ماله فإن ذلك لا يوجب منعهما لامكان التحرز منهما في ذلك اه‍. قال عبق: وقوله ومع أمينة إن اتهمهما مقيد بما إذا كان الزوج حاضرا أي غير مسافر وإلا فليس لهما أن يدخلا عليها مع أمينة، وهذا أقيد وقع لصاحب الشامل وتبعه تت وهو خلاف النقل إذ النقل أنه متى اتهمها بإفسادها عليه منعا من الدخول إلا مع أمينة لا فرق بين حضور الزوج بالبلد وعدمه قال بن ولم أر من ذكر هذا الشرط مع البحث عنه سوء صاحب الشامل ومن تبعه. قوله: (وأما أخوها) أي وكذا جدها، وقوله فله منعهم أي ولو لم يتهمهم، وقوله على المذهب أي ومقابله ما مر عن عبد الملك من أنه ليس له منعهم، وعليه فيمكنون من زيارتها في كل جمعتين أو في كل شهر مرة كما قرر شيخنا. قوله: (ولها الامتناع إلخ) أي ولو بعد رضاها بسكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها كما قاله شيخنا.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست