من شأنها لبس الحرير فلا يلزمه إلباسها الحرير جرت العادة بلبسة أم لا كان غنيا أم لا. قوله: (على ساكني المدينة) أي ولو من غير أهلها إن تخلقت بخلقهن، وأما سائر الأمصار فهو فيها كالنفقة فإن جرت به العادة وجب وإلا فلا. قوله: (فيفرض إلخ) لما قدم أن الزوج يلزمه القوت وما عطف عليه بين ما هو الذي يقضي به عند المشاحة هل الأعيان أو أثمانها فبين أنه يفرض الأعيان بقوله: فيفرض إلخ.
قوله: (وغسل الثياب) بل ولو للرش إن جرت به العادة. قوله: (والغسل) أي سواء كان الغسل واجبا أو سنة كغسل الجمعة أو مستحبا كالغسل لدخول مكة. قوله: (لا زنا) في كلام بعضهم أنه يلزمه الاتيان بالماء لغسلها ولو من زنا قال: ولا غرابة في إلزامه الماء لغسلها من الزنا لان النفقة واجبة عليه زمن الاستبراء، واعتمد ذلك القول شيخنا واقتصر عليه في الحاشية. قوله: (واللحم) قال بعضهم: أي من ذوات الأربع لا من الطير والسمك إلا أن يكون ذلك معتادا فيجري على العادة. قوله: (المرة بعد المرة) أي يفرض اللحم زمنا بعد زمن فيفرض في حق القادر ثلاث مرات في الجمعة يوما بعد يوم، وفي حق الوسط مرتان في الجمعة، وفي حق المنحط الحال مرة في الجمعة، كذا قال بعضهم، والأظهر أن الفقير يفرض عليه بقدر وسعه فيراعى عادة أمثاله ولو في الشهر مرة مثلا لأن هذه الأمور من جزئيات قوله بالعادة اه شيخنا عدوي. قوله: (وحصير) أي من بردي أو حلفاء أو سمر. قوله: (احتيج له) أي ليمنع عنها العقارب أو البراغيث أو نحوهما. قوله: (وأجرة قابلة) يعني أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمة للزوج على المشهور ولو كانت مطلقة بائنا ولو نزل الولد ميتا في الطلاق البائن لأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة، وقيل إن أجرة القابلة عليها، ومحل الخلاف في الزوجة التي ولدها حر كالزوجة الحرة والأمة التي مثل أمة الجد، وأما الزوجة الأمة التي يكون ولدها رقيقا لسيدها فأجرة القابلة لازمة لسيدها قولا واحدا لملكه للولد ولو كانت في عصمة الزوج. قوله: (ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة) أي من الفراريج والحلبة بالعسل والمفتقة ونحو ذلك. قوله: (يحصل لها ضرر عادة بتركها) أي بأن يحصل لها الشعث عند تركها ولا يشترط المرض لا ما يحتاج له من ذلك ولو اعتادته. والحاصل أن المدار في لزوم ذلك على الضرر اعتيد أم لا، فإن ضر تركه بها لزمه اعتيد أم لا، وإن لم يضر تركه بها فلا يلزمه اعتيد أم لا. قوله: (معتادين) الأولى حذفه لان هذا تمثيل للزينة التي تستضر بتركها ولا تتضرر بتركه إلا إذا كان معتادا لها. قوله: (لا لخضابها ولا ليديها) أي ولو جرى به عرف لأنها لا تتضرر بتركها.
قوله: (فلا تلزمه) أي بل هي عليها كما أن عليها أجرة البلانة التي تتولى ذلك، فهذه الثلاثة أمور على الزوج واحد منها فقط قاله عج. قوله: (أي أهل الاخدام) أشار إلى أن فيه عود الضمير من المضاف إليه على المضاف مثل قولك: جاء عبد ربه، والظاهر أن الإضافة في كلام المصنف من إضافة المصدر للمفعول، وأنه يشمل الصورتين اللتين قالهما الشارح لأنها فيهما أهل للاخدام. قوله: (وإن بكراء) أي هذا إذا كان بشراء بل وإن كان بكراء، والظاهر أنها لا تملك الرقيق الذي اشتراه لخدمتها إلا إذا حصل لتمليك بصيغة.
قوله: (ولو بأكثر من واحدة) رد بلو على ما قاله ابن القاسم في الموازية من أنه لا يلزمه أكثر من خادم واحد. واعلم أنه إذا عجز عن الاخدام لم تطلق عليه لذلك على المشهور، وإذا تنازعا في كونها أهلا لان