وانظر هل لها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه أم لا؟ والظاهر أنه ليس لها ذلك لان له وطئ أمته وربما احتاج لخدمة أرقائه، كذا في خش وعبق، قال بن: وفيه نظر بل لها الامتناع من السكنى مع جواريه وأم ولده ولو لم يحصل بينهم وبينها مشاجرة، ويدل لذلك تعليل ابن رشد وغيره عدم السكنى مع أهلها بقوله لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها وما تريد أن تستره عنهم من شأنها، وقد نقل في المعيار عن المازري أن أم الولد لا يلزمها أن تسكن مع الزوجة فتكون الزوجة أحرى بالامتناع من السكنى معها قاله أبو علي المسناوي. قوله: (إلا الوضيعة) أي ذات الصداق القليل، وكذا الشريفة إذا اشترط عليها سكناها معهم أي فليس لواحدة منهما الامتناع. وقوله: ما لم يطلعوا إلخ أي وإلا كان لكل منهما الامتناع ومثل الاطلاع المذكور ثبوت الضرر بغيره، وأما غيرهما فلا يلزمهما السكنى مع أهله وإن لم يثبت ضرر كما مر. قوله: (كولد صغير لأحدهما) حاصله أن أحد الزوجين إذا كان له ولد صغير وأراد الآخر أن يخرجه عنه من المنزل فإن له ذلك ما لم يعلم به وقت البناء، فإن علم به وأراد أن يخرجه عنه فليس له ذلك، وما ذكر من التفصيل من أنه إذا علم به عند البناء فليس له اخراجه وإلا كان له اخراجه محله إذا كان للولد حاضن أي كافل يكفله، وإلا فلا امتناع لمن ليس معه الولد أن يسكن مع الولد سواء حصل البناء مع العلم به أم لا. قوله: (وقدرت بحاله) أي قدر قبضها أي قدر زمن قبضها أي قدر الزمن الذي تدفع فيه بدليل قوله: وضمنت بالقبض. وقوله: بحاله المراد بالحال الطاقة من العسر واليسر. وقوله: من يوم بيان لحاله وحينئذ فلا بد من تقدير مضاف إما قبل حال أي بزمن حاله لأجل البيان بقوله من يوم، وإما قبل يوم ويكون بيانا لحاله أي من يسر يوم وعسره، ويصح أن يجعل من بمعنى في متعلقة بمحذوف أي فتدفع من يوم أي في كل يوم أو في كل جمعة إلخ.
وهذا هو الذي اقتصر عليه الشارح. وعلم أن قوله: وقدرت إلخ في غير الملئ بالفعل، وفي قوله:
وقدرت بحاله إشارة إلى أن المدة التي يقضي بتعجيل النفقة فيها إنما تعتبر بحال الزوج فقط، وأما قدر النفقة وجنسها فبحالهما كما مر. قوله: (من يوم أو جمعة) أي وتقبضها معجلة بدليل قوله: وضمنت بالقبض مطلقا فتقبض نفقة اليوم من أوله والشهر من أوله، وكذلك الجمعة والسنة هذا إذا كان الحال التعجيل، وأما إذا كان الحال التأخير فإنها تنتظر حتى تقبضها ولا يكون عدم قدرته الآن عسرا بالنفقة. قوله: (بالشتاء) المراد به فصله وما والاه من فصل الربيع، والمراد بالصيف فصله وما والاه من فصل الخريف. قوله: (بالشتاء ما يناسبه) أي من فرو ولبد ولحاف وغير ذلك. قوله: (إن لم تناسب كسوة كل) أي من الشتاء والصيف الآخر. قوله: (إن خلقت كسوة كل في عامها) اعلم أن ما خلق من الكسوتين ينبغي أن يجري على العرف من كونه للزوج أو للزوجة، فإن لم يكن عرف فهو للزوج اه عدوي. قوله: (فإن لم تخلق) بأن كانت تكتفي بها أي في العام الثاني والثالث مثلا كالاكتفاء في العام الأول أو قريبا من الاكتفاء في العام الأول. قوله: (كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع) ظاهر كلام المصنف هنا وفي التوضيح الشمول لما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة أو عن مدة ماضية، وبذلك قرر تت كلام المصنف واعتمده طفي، وقال البساطي: كلام المصنف محمول على ما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة، قال السوداني وهو المتعين: وأما ما قبضته من نفقة الولد عن مدة ماضية فإنها تضمنها مطلقا سواء قامت بينة على الضياع أم لا فهو كنفقتها لأنه كدين لها قبضته فالقبض لحق نفسها لا للغير حتى تضمن ضمان الرهان والعواري، وارتضى