غير زوجها نص على المتوهم وأولى لو اشتراها زوجها المسترسل عليها. قوله: (ولا في حامل من غير سيدها) أي سواء كانت حاملا من زنا أو من زوج، نعم تستبرأ بوضع حملها، وفائدة كون وضع الحمل استبراء لا موضعه لزوم النفقة والضمان من المشتري لا من البائع. قوله: (لعلم المشتري إلخ) أي وحينئذ فلا فائدة في مواضعتها. قوله: (ولا في زانية) حاصله أنه إذا زنت الأمة فباعها المالك بعد زناها فلا يجب على المشتري مواضعتها وينتظر حيضة يستبرئها بها، فنفي المواضعة عنها لا ينافي وجوب استبرائها، وفائدة كون هذه الحيضة استبراء لا مواضعة ترتب النفقة، والضمان على المشتري لا على البائع، وإن حملت من ذلك الزنا استبرأها بوضع الحمل. قوله: (ومفهوم الشرط المواضعة إلخ) حاصله أنه إذا غاب عليها المشتري ثم ردها بعيب أو لفساد أو بإقالة فيجب على البائع مواضعتها بمعنى استبرائها إن ظن أن المشتري قد وطئها حين غاب عليها أو لم يظن أنه وطئها وكان الرد بعد دخولها في ضمان المشتري كما إذا ردها المشتري لفساد البيع بعد أن قبضها بقصد الملك أو كان ردها لعيب أو إقالة بعد رؤية الدم، وأما لو ردها المشتري قبل تعلق ضمانها به بأن ردها بعيب أو إقالة قبل رؤية الدم أو ردها لفساد البيع والحال أنه لم يقبضها بنية الملك بل قبضها ائتمانا على استبرائها فلا يستبرئها البائع إذا ردت إليه، فقول الشارح: ومفهوم الشرط المواضعة مراده بها الاستبراء أي استبراء البائع لها. وقوله: وردت لفساد أي والحال أنها ردت لفساد بعد دخولها في ضمان المشتري بالقبض وهذا قيد في قوله: أو لم يظن ومراده بالقبض قبضها بقصد الملك كما علمت. قوله: (وفسد بيع المواضعة) أي البيع المدخول فيه على المواضعة نصا.
قوله: (ولو من غير البائع) أي ولو كان الشرط من غير البائع وأولى إذا كان الشرط منه. قوله: (لتردده بين الثمنية والسلفية) أي لأنه يحتمل أن ترى الدم فيمضي البيع فيكون المدفوع ثمنا، ويحتمل أن لا تراه فيرد البيع فيكون ما نقده سلفا. قوله: (وكذا يفسده شرط النقد وإن لم ينقد) أي وحينئذ، فلو قال المصنف: وفسد إن شرط النقد لكان أولى لان المفسد إنما هو شرطه ولو لم ينقد بالفعل وإنما يفسد البيع بشرط النقد إذا اشترطوا المواضعة أو جرى بها العرف، فإن لم تشترط ولا جرى العرف بها بل بعدمها كما في مصر لم يفسد البيع بشرط النقد ويحكم بالمواضعة ويجبر البائع على رد الثمن للمشتري ولو لم يطلبه ولو طبع عليه. قوله: (وهذا) أي جواز النقد ولو تطوعا. قوله: (لمنع النقد ولو تطوعا) أي لما فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر لان الثمن في ذمة البائع مدة الخيار، فإذا مضت فسخه في الجارية التي يتأخر قبضها حتى ترى الدم اه عدوي. قوله: (قولان) الأول لمالك في الواضحة والمجموعة وهو ظاهر ما في البيوع الفاسدة من المدونة. والثاني لمالك في العتبية وهو ظاهر ما في الاستبراء من المدونة، والأظهر منهما الجبر الذي هو الأول. قوله: (وإذا قلنا بالايقاف) أي وأوقفاه بالفعل بيد عدل فتلف. قوله: (إن ظهر بها حمل) أي من البائع، وأما إن ظهر بها حمل من غير البائع أو حدث بها عيب قبل الحيضة وقد تلف الثمن فالمشتري مخير كما قال ابن المواز في قبولها بالعيب أو الحمل بالثمن التالف وتصير مصيبته من البائع، وإن شاء ردها وكانت مصيبة الثمن التالف منه. قوله: (وفي أكثر النسخ تقديمه عليه) أي تقديم قوله: ومصيبته ممن قضى له به، وقوله عليه أي على القول بالايقاف ونصه هكذا: ومصيبته ممن قضى له به وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان. قوله: (بتراضيهما) أي وأما إن لم يوقف فلا يتأتى ذلك لان ماله معه.