تلد وإن كان من غير وطئ إن كان لبنا لا ماء أصفر اه بن. قوله: (وإن بوجور) أي هذا إذا كان وصول اللبن لجوف الرضيع برضاع أي مص بل ولو كان بوجور. قوله: (أو ما صب في الحلق) أو لحكاية الخلاف أي ووصل للجوف على كل من القولين. قوله: (ما صب في الانف) أي ووصل للجوف. قوله: (لا يستقيم) أي لأنه لا معنى لقوله: وإن كان وصول اللبن للجوف بنوع منه. قوله: (أي آلة وجود) أي أو آلة سعوط أو آلة حقنة. قوله: (فلا بد من هذا المضاف) أي وإلا لاقتضى الكلام أن الوجور وما بعده آلة موصلة للجوف لا نوع من اللبن فيخالف ما قبله هذا، والحق أن الوجور والسعوط فعل الشخص، وأن الأول هو صب اللبن في وسط الفم أو في الحلق، والثاني صب اللبن في الانف وحينئذ فالباء سببية، وأن المراد بالحقنة الاحتقان وهو صب اللبن في الدبر. وقوله تكون غذاء الضمير راجع للحقنة لا بالمعنى الأول، واقتصار المصنف على هذه الثلاثة يقتضي أن ما وصل من اللبن للجوف من الاذن أو العين أو مسام الرأس لا يحرم ولو تحقق وصوله وهو كذلك. قوله: (صفة للحقنة فقط) هذا هو الصواب، وجعل الشارح بهرام قوله تكون غذاء قيدا في الثلاثة ودرج على ذلك في شامله وتبعه تت وهو غير صحيح كما قاله بن، وذكر نقولا تفيد ذلك فراجعها إن شئت. قوله: (من منفذ عال) أي كالفم والأنف. وقوله فلا يشترط فيه ذلك أي كونه غذاء بل تحرم وإن كان مصة. قوله: (من طعام أو شراب) أي أو دواء. وقوله: وكان أي لبن المرأة غالبا على غيره. قوله: (بأن لم يبق له طعم) أي لاستهلاكه. قوله: (صار ابنا لهما تساويا أم لا) أي بأن غلب أحدهما الآخر، وقيل بإلغاء المغلوب منهما كالطعام، والقولان حكاهما ابن عرفة وجعل الأول هو المشهور، قال عبق: والظاهر أن اللبن يحرم إذا جبن أو سمن واستعمله الرضيع.
قوله: (ولا إن كان إلخ) أي ولا إن كان ما رضعه الطفل من ثدي المرأة ماء أصفر أو غيره كماء أحمر مما ليس بلبن فلا يحرم وهذا مخرج من قوله لبن، وأما تغير طعم اللبن أو ريحه فيحرم، وكذا إن تغير لونه يسيرا بغير الصفرة والحمرة أو بهما حيث كان لبنا كالمسمار، ولا ينافيه قوله: ولا كماء أصفر لأنه ليس بلبن كما قال الشارح. قوله: (وبهيمة) مخرج من قوله امرأة، وقوله واكتحال مخرج من قوله: وإن بوجور أو سعوط.
قوله: (أو وصل من أذن) أي ولو تحقق وصوله للجوف. قوله: (أو بزيادة إلخ) أي أو في الشهرين الزائدين على الحولين فهو من إضافة الصفة للموصوف أو أن الإضافة للبيان، وعلى كل حال فالباء بمعنى في، وظاهره أن الرضاع إذا حصل بعد الشهرين والحولين لا يحرم ولو كان بعدهما بيوم واحد. قوله: (إلا أن يستغنى) أي بعد الفطام كما قال بحيث إلخ أي وأما لو استمر الرضاع من غير فطام كان محرما في مدته مطلقا ولو استغنى عنه بالطعام بالفعل. قوله: (ولو فيهما) أي فإن استغنى بالطعام بعد الفطام كان غير محرم ولو كان الاستغناء في الحولين. قوله: (وسواء كان الاستغناء فيهما إلخ) صوابه وسواء رضع فيهما بعد الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة على المشهور لان القرب والبعد إنما يعتبران بين الاستغناء والعود للرضاع، وحاصل الفقه كما في التوضيح أنه إذا حصل الرضاع فالحولين فإن لم يستغن بأن لم يفطم أصلا أو فطم ولكن أرضعته بعد فطامه بيوم أو يومين نشر الحرمة باتفاق وإن استغنى فإما أن يحصل الرضاع بعد الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة، فإن كان بمدة بعيدة لم يعتبر، وكذا إن كان بمدة قريبة على المشهور