حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
أي وإلا فلا استبراء عليها اتفاقا. قوله: (وأراد الزوج تزوجها بعده بإذنه) أي وأما لو أراد أجنبي أن يتزوجها بعد فسخ الولي فإن العدة واجبة قولا واحدا. قوله: (تردد) مقتضى نقل التوضيح والمواق أنهما في الفسخ تأويلان، وذكر ابن عرفة الخلاف في المسألتين ونسب وجوب الاستبراء لسحنون وابن الماجشون وعدمه لمالك وابن القاسم ومقتضاه أنهما قولان، ويظهر منه أن عدم الوجوب هو الراجح خلافا لما ذكره عبق من ترجيح القول بالوجوب فيهما اه‍ بن. قوله: (والراجح عدم الايجاب فيهما) أي في مسألة الامضاء والفسخ. قوله: (بالطهر الذي طلق فيه) أي وإن كان قد وطئها فيه وإن كان خلاف السنة. قوله: (وإن لحظة) إن قلت: يلزم على ذلك أن العدة قرآن وبعض قرء ثالث وقد قال المولى: * (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * قلت: إطلاق الجمع على مثل ذلك شائع قال تعالى:
* (الحج أشهر معلومات) * مع أنه شهران وبعض ثالث فهو نظير ما هنا. قوله: (بالنسبة لهذه) أي للمطلقة في طهر. قوله: (أي بمجرد) أي انها تحل بمجرد نزول الدم الثالث. وقوله لان الأصل إلخ جواب عما يقال كيف تحل بمجرد نزوله مع أنه يمكن انقطاعه قبل أن ينزل القدر المعتبر منه في العدة. قوله: (لان الأصل إلخ) أي فإن انقطع رجع فيه للنساء. قوله: (ورتب على قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة قوله إلخ) الحق أن قوله: وهل ينبغي إلخ مرتب عليهما معا أي على قوله: فتحل بأول الحيضة الثالثة، وعلى قوله: أو الرابعة إن طلقت بكحيض. والحاصل أنه لا فرق بين الحيضة الثالثة والرابعة إذا طلقت في كحيض من كونها تحل برؤية أولها عند ابن القاسم، وينبغي أن لا تعجل النكاح برؤية أولها عند أشهب. قوله: (وهل ينبغي إلخ) ظاهر المصنف أن التأويلين في انبغاء تعجيل العقد برؤية الدم وعدم انبغاء تعجيله وليس كذلك بل التأويلان بالوفاق، والخلاف بين كلام ابن القاسم وأشهب. وحاصل المعنى: المراد من المصنف أنه ذكر في المدونة قول ابن القاسم تحل بمجرد رؤية الدم، وقول ابن وهب أنها لا تحل برؤية أول الدم ثم قال: وقال أشهب ينبغي أن لا يعجل النكاح بأول الدم فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بناء على حمل ينبغي على الاستحباب وهو تأويل أكثر الشيوخ واختاره ابن الحاجب لان ندب عدم التعجيل لا ينافي الحلية بأول الدم؟ أو خلاف بناء على حمل ينبغي على الوجوب وهو تأويل غير واحد وإليه ذهب سحنون لقوله: هو خير من رواية ابن القاسم، وإلى الوفاق والخلاف أشار المصنف بالتأويلين ولذا قيل: صواب المصنف لو قال وفيها وينبغي أن لا تعجل برؤيته وهل وفاق تأويلان اه‍ بن. قوله: (لاحتمال انقطاعه) أي قبل مضي يوم أو بعضه.
قوله: (بل تصبر) أي بعد رؤيته. قوله: (لان قوله تحل إلخ) أي لان قول ابن القاسم أنها تحل برؤية الدم لا ينافي أنه يقول بندب تأخير العقد حتى يمضي يوم أو بعضه بعد رؤية الدم، فإن عجلت برؤيته وتزوجت ولم ينقطع كان تزوجها واقعا بعد العدة اتفاقا، وإن انقطع قبل أن يمضي بعض يوم له بال كأن تزوجها واقعا في العدة لأنها لا تحسب ذلك الدم حيضة عند الجمهور وواقعا بعد العدة عند ابن رشد وأبي عمران كما في ح. قوله: (للنساء) متعلق بقوله: ورجع. إن قلت: قوله هل هو يوم أو بعضه يعارض قوله: فتحل بأول الحيضة الثالثة فإن مقتضى حلها بأول الحيضة الثالثة أنه لا يرجع في قدره. قلت: لا معارضة لان معنى قوله: فتحل بأول الحيضة الثالثة أن مجرد رؤية أول
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست