حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
عج من أن المؤاخذة بمقتضى الاقرار بالوطئ في العدة وبعدها إن تماديا على الاقرار، وأما على المعتمد من أن المؤاخذة مختصة بالعدة فلا جبر بعدها انظر بن، وإنما كان له جبرها وجبر وليها على تجديد العقد لأنها في عصمته، وإنما كان ممنوعا منها لحق الله في ابتداء نكاح بغير شروطه وذلك يزول بوجود العقد الجديد. قوله: (فإن أبى الولي عقد الحاكم) أي وإن لم ترض، وانظر هل لها جبره على تجديد عقد أخذا من حديث: لا ضرر ولا ضرار أو لا تأمل؟ قوله: (ولا إن أقر به إلخ) حاصله أنه إذا ثبتت الزوجية بشاهدين واختلى بها في حال زيارته لها وثبتت الخلوة بامرأتين مثلا وادعى أنه وطئها وكذبته وطلقها وأراد رجعتها فلا تتم له تلك الرجعة ولا يمكن منها ويحكم بكون الطلاق بائنا وعليها العدة للخلوة.
قوله: (في خلوة زيارة) أي والحال أن الخلوة بينهما ثابتة بشهادة امرأتين فأكثر، وكذا يقال في خلوة البناء بعد. وقوله في خلوة زيارة أي إذا كانت الزيارة منه لها والموضوع أن تلك الزيارة بعد العقد وقبل البناء، وأما إذا كانت الزيارة منها له فيصدق إذا أقر به فقط كخلوة البناء على ما قال المصنف لان الرجل ينشط في بيته دون بيت غيره، وهذه العلة تقتضي أنهما إذا كانا زائرين مثل ما إذا كان زائرا وحده كما قال شيخنا. قوله: (ولها كل الصداق بإقراره) نقل هذا ابن ناجي عن أبي عمران كما في ح وهو في المدونة، وقال سحنون: لا يكمل لها حتى ترجع لتصديقه، واختلف هل خلاف أو وفاق؟ تأويلان وهما المشار إليهما في الصداق بقول المصنف: وهل إن أدام الاقرار الرشيدة كذلك أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان اه‍ بن.
قوله: (والمعتمد أنه لا فرق إلخ) تعقبه بن قائلا: انظر من ذكر هذا، وظاهر المواق عن المدونة هو ما ذكره المصنف، والذي في ح ما نصه: وهذا القول أي الذي ذكره المصنف هو الذي رجحه في التوضيح هنا، وذكر في العمدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة له وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة والاهتداء وهو أحد الأقوال أيضا اه‍. فلم يذكر ح ترجيحا، وقال ابن عرفة: ظاهر قول ابن القاسم تصح إذا أقر بالوطئ في خلوة البناء لا الزيارة اه‍ كلام بن. وعلم منه أن ما قاله المصنف من التفرقة هو المعتمد، لكن ذكر في الشامل أن القول بعدم التفرقة بين الخلوتين هو المشهور وحينئذ فيكون كل من القولين قد رجح. قوله: (كأن قال إذا جاء غد فقد راجعتها) أي فلا يكون هذا رجعة الآن ولا غدا.
قوله: (وهو لا يكون لأجل) أي فكما لا يجوز التأجيل في نكاح كما تقول: اعقد لي على بنتك الآن وحلية الوطئ إنما تكون في الغد لا يجوز التأجيل في الرجعة كأن يقول: إذا جاء غد فقد ارتجعتها. قوله: (ولاحتياجها لنية مقارنة) أي للقول أو للفعل أي ولا نية هنا. قوله: (فلا يستمتع بها قبل الغد) هذا التفريع غير صحيح لان حكمها قبل الغد حكم من لم تراجع فحقه في الرجعة حينئذ باق، فإذا وطئها وهو يرى أن رجعته صحيحة فقد قارن فعله نيته فكيف لا يكون رجعة؟ اه‍ بن. قوله: (قبل مجئ الغد) أي بأن ولدت أو نزل عليها الدم الثالث. قوله: (تأويلان) الأول منهما لعبد الحق والثاني لابن محرز. قوله: (لا تكون إلا بنية بعد الطلاق) أي إلا بنية تحدث بعد الطلاق السابق، والفرق بين صحة الطلاق قبل النكاح كإن تزوجت فلانة الأجنبية فهي طالق وبين عدم صحة الرجعة قبل الطلاق أن الطلاق حق على الرجل أي حق يحكم به عليه والرجعة حق له، فالحق الذي عليه يلزم بالتزامه، والحق الذي له ليس له أخذه قبل أن يجب ولو أشهد به.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست