ابن رشد: وعليه لا تجب الإعادة ولو كان متعمدا. الثاني لابن القاسم إذا لم يعلم بها إلا بعد الطواف فلا إعادة عليه. الثالث لأشهب إن علم في أثنائه أعاده، فقد علمت أن قول أشهب مقابل لقول مالك وابن القاسم، وعلى قول ابن القاسم لا إعادة عليه بعد كماله، قال التونسي: يشبه أنه إن علم في أثنائه يبني بعد طرحها أو غسلها. فالحاصل أن ما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب موافق لقول مالك وابن القاسم، إذا علمت هذا فكيف يكون ضعيفا؟ انظر بن. قوله: (أعاد ندبا ركعتيه) هذا إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد فراغ الطواف وركعتيه كما قال الشارح، وأما إذا علم بها بعد فراغه من الطواف فلا يعيده. قوله: (لخروج الوقت بالفراغ منهما) هذا يقتضي أنه لا يشترط الطول إلا أن يلاحظ أن ما قارب الشئ يعطي حكمه فتأمل.
قوله: (وبنى على الأقل) عطف على المعنى أي بنى على ما طاف إن رعف وبنى على الأقل المحقق إن شك، والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للوهم كما في شب وعبق، قال ح: والمنصوص عن مالك أن الشاك الغير المستنكح يبني على الأقل سواء شك وهو في الطواف أو بعد فراغه منه بل في الموازية أنه إذا شك في إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده أنه يرجع لذلك من بلده. قوله: (ويعمل) أي الشاك لا بقيد كونه مستنكحا. وقوله: ولو واحدا أي هذا إذا كان المخبر له متعددا بل ولو كان واحدا بشرط كونه معه في الطواف كما نقله ابن عرفة عن سماع ابن القاسم خلافا لعبق القائل: يعمل بإخبار غيره ولو واحدا ليس معه في الطواف. وروى الباجي عن الأبهري أن الطائف الشاك لا يرجع لاخبار غيره ولو كان اثنين معه في الطواف وهو ضعيف. ونص ابن عرفة وسمع ابن القاسم تخفيف مالك للشاك في قبول خبر رجلين طافا معه الشيخ، وفي رواية: قبول خبر رجل معه الباجي عن الأبهري القياس لغو قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة وقاله عبد الحق اه ح. قوله: (وجاز بسقائف) أي وجاز الطواف تحت السقائف القديمة وهي محل كان به قباب معقودة قوله: (وقبة الشراب) أي وهي المعروفة الآن بخلوة السمع حذاء زمزم قوله: (ولا يضر حيلولة الأسطوانات) أي العواميد أي لا يضر حيلولتها بين الطائف وبين البيت الذي يطوف حوله، ولا حيلولة زمزم وقبة الشراب بين الطائف والبيت. قوله: (انتهت إليها) أي لان الزحام يصير الجميع متصلا بالبيت فلو طاف في السقائف لزحمة ثم قبل كماله زالت الزحمة وجب كماله في المحل المعتاد كان الباقي قليلا أو كثيرا، فلو كمل الباقي في السقائف فهل يطالب بإعادة ما فعل بعد زوال الزحمة عند البيت، ولو كان قليلا كالشوطين وكان الامر بالقرب أو يؤمر بإعادة الطواف كله والظاهر الأول اه عدوي. قوله: (وإلا تكن زحمة) أي بل طاف تحت السقائف اعتباطا أو لحر أو لبرد أو مطر كما هو ظاهره، ولكن الظاهر هو أن الحر والبرد الشديدين كالزحمة كما قال شيخنا عدوي.
قوله: (أعاد وجوبا) أي سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا، خلافا لمن قال: يعيد الواجب ولو كان وجوبه بالنذر لا التطوع قاله شيخنا عدوي، ومقتضاه أن التطوع يجوز في السقائف لزحمة وغيرها.
قوله: (ما دام بمكة) أي أو قريبا منها مما لا يتعذر فيه الرجوع قوله: (وأما ما زاد عليها إلخ) اعلم أن السقائف كانت في الصدر الأول من المسجد الحرام ثم بدلها بعض السلاطين من بني عثمان بعقود، وأما السقائف الموجودة الآن فهي خارجة عن المسجد مزيدة فيه فالطواف فيها الآن طواف خارج المسجد، فما ذكره المصنف من جواز الطواف في السقائف لزحمة مراده الطواف في محلها في الزمن الأول لا الطواف تحت السقائف الموجودة الآن هذا حاصله، وقد يقال: إذا كانت السقائف في الصدر الأول من المسجد الحرام فلأي شئ اشترط في جواز الطواف فيها لزحمة مع أن الشرط في صحة الطواف كما مر وقوعه في المسجد؟ قوله: (ووجب كالسعي) فاعل وجب ضمير مستتر عائد على طواف القدوم لأنه وإن لم يتقدم