حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٤
كما قال أبو عمران. قوله: (يجلس بينهما) المحوج لذلك مع أنهما خطبتان حقيقة دفع توهم أنه يفرق بينهما في الزمن قوله: (ومبيتهم بها) أي وجمعهم فيها بين المغرب والعشاء ووقوفهم بالمشعر الحرام وإسراعهم بوادي محسر ورمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة. قوله: (ثم بعد فراغه إلخ) فيه نظر ولفظ المدونة متى يؤذن المؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الامام من خطبته أو وهو يخطبها قال ذلك واسع إن شاء والامام يخطب وإن شاء بعدما يفرغ من خطبته اه‍. فقول المصنف: ثم أذن يحمل على أن المراد ثم بعد الشروع في الخطبة أذن وبعد الشروع فيها صادق بكون الأذان في الخطبة أو بعدها اه‍ بن قوله: (بأذان وإقامة للعصر) أي بأذان ثان كما هو مذهب المدونة قال في الجلاب: وهو الأشهر وقيل بأذان واحد، وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن المواز. قوله: (جمع في رحله) فإن ترك الجمع بالكلية فعليه دم كما في اللمع قال البدر القرافي: يستغرب أن الدم في ترك سنة فلعله قول ضعيف اه‍ عدوي قوله: (وندب دعاء) أي وندب حال الوقوف بعرفة دعاء إلخ. قوله: (من بعد الصلاة) أي من بعد صلاة الظهرين مجموعتين مقصورتين. قوله: (أي حضوره) إنما فسر الوقوف بالحضور لا بالقيام على أقدامه لئلا ينافي قوله بعد ذلك وركوبه به. قوله: (وركوبه به) أي لوقوفه عليه الصلاة والسلام كذلك، ولكونه أعون على مواصلة الدعاء وأقوى على الطاعة، ويحمل النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي على ما إذا حصل للدابة مشقة أو ان ندب الركوب هنا مستثنى من النهي في الحديث. قوله: (إلا لتعب) أي من القيام أو للدابة أو من ركوبها أو من إدامة الوضوء فيكون عدم ذلك أفضل في هذه الأربعة. قوله: (بمزدلفة) سميت بذلك لاخذها من الازدلاف وهو التقرب لان الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا بالمضي إليها قاله النووي.
قوله: (والمذهب أن جمعهما بها سنة) أي فإن صلى قبلها أعاد إذا أتاها فإذا أتى المزدلفة قبل الشفق قال مالك: هذا مما لا أظنه أن يكون ولو كان ما أحببت له أن يصلي حتى يغيب الشفق وقاله ابن القاسم أيضا وابن حبيب. قوله: (فإن لم يقف معه) أي بأن وقف وحده. وقوله أو تخلف عجزا أي أو وقف مع الامام ولكن تخلف عن السير معه لعجز. وقوله: فسيأتي حكمه حاصل ما يأتي أن من لم يقف مع الامام لا يجمع بمزدلفة ولا بغيرها ويصلى كل صلاة لوقتها بمنزلة غير الحاج بالكلية وإن وقف مع الامام وتأخر عن السير مع الناس لعجز صلاهما بعد الشفق جمعا في أي محل أراد. قوله: (وبياته بها) أي ليلة العاشر والبيات هو الإقامة ليلا سواء نام أو لا اه‍ عدوي. قوله: (وأما النزول بقدر حط الرحال إلخ) أي وأما مجرد إناخة البعير فإنه لا يكفي. قوله: (إلا لعذر) أي إلا أن يكون ترك النزول بها لعذر فلا شئ عليه. قوله: (وجمع الحاج العشاءين) أي بالمزدلفة جمع تأخير استنانا وهذا كالتفسير لقوله: وصلاته بمزدلفة العشاءين قوله: (وقصر العشاء) أي للسنة وإلا فليس هنا مسافة قصر. قوله: (إلا أهلها) الاستثناء راجع للقصر فقط، وأما الجمع بين الصلاتين فهو سنة في حق أهلها وغيرهم. والحاصل أن أهلها يجمعون ويتمون وغيرهم يجمع بينهما ويقصر هذا هو المعول عليه وهو ما في المدونة خلافا لما في ح من جعل الاستثناء راجعا لقوله: وجمع وقصر أي إلا أهلها فلا يجمعون ولا يقصرون فإنه خلاف ما في المدونة. قوله: (أي أهلهما يتمون) أي إذا كان كل من الأهلين في بلده، وأما إن كان في غيرها فيقصر.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست