سهو أو بمطلق الزيادة عمدا كالصلاة مجرد بحث مخالف للنص وقياسهما له على الصلاة مردود بوجود الفارق لان الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام، بخلاف الطواف فيظهر أن الزيادة بعد تمامه لغو فتأمل.
قوله: (فإن ابتدأ من الركن اليماني) أي الذي هو قبل الحجر الأسود قوله: (وأتم إليه) أي إلى الحجر الأسود. وقوله فإن لم يتم إليه أي للحجر بل أتم للركن اليماني الذي ابتدأ منه قوله أعاده أي إن طال الامر أو انتقض وضوؤه وإلا بنى على ما فعل وهذا كله في الناسي والجاهل، وأما من بدأ من الركن اليماني عمدا وأتم إليه فإنه لا يبني إلا إذا رجع بالقرب جدا ولم يخرج من المسجد انظر ح، وهذا هو المعول عليه خلافا لما في بعض الشراح قوله: (وإلا) أي بأن رجع لبلده أجزأه وعليه دم أي هدي يرسله لمكة قوله: (كان أحسن) أي لان الطهر هو الفعل والطهارة صفة قائمة بالفاعل وهي المرادة هنا لأنها هي المصاحبة للطواف لا الطهر الذي هو التطهير. قوله: (والستر) أي ستر العورة على ما مر في الصلاة قال بعض:
والظاهر من المذهب صحة طواف الحرة إذا كانت بادية الأطراف وتعيد استحبابا ما دامت بمكة أو حيث يمكنها الإعادة، وقال بعضهم: الظاهر أنه لا يستجب لها الإعادة ولو كانت بمكة لأنه بمجرد الفراغ منه يخرج وقته ذكره شيخنا. قوله: (ولو سهوا) أي هذا إذا حصل عمدا أو غلبة بل ولو حصل سهوا أي حالة كونه ساهيا عن كونه في الطواف. قوله: (وإذا بطل البناء) يعني على ما مضى من الأشواط وجب استئناف الطواف، وما ذكره المصنف من أنه إذا حدث في أثنائه فلا بناء هو قول ابن القاسم وهو المعتمد.
وقال ابن حبيب عن مالك: إنه إذا أحدث تطهر وبنى على ما معه من الأشواط. قوله: (وتعمد إلخ) راجع لقوله: أو تطوعا أي فالطواف الواجب يلزم استئنافه من أوله مطلقا، وأما التطوع فإن أحدث عمدا لزمه استئنافه وإلا فلا يلزمه إعادته. قوله: (فلو قال وبطل بحدث) أي سواء حصل فيه أو بعده وقبل الركعتين لأنهما كالجزء منه أو كان الحدث حاصلا قبل شروعه فيه. وقوله: ولا بناء أي إذا حصل فيه.
وقوله: لكان أحسن أي وأشمل أيضا. قوله: (وجعل البيت عن يساره) قال ح: حكمة جعل الطائف البيت عن يساره ليكون قلبه إلى وجه البيت إذ باب البيت هو وجهه، فلو جعل الطائف البيت عن يمينه لأعرض عن باب البيت الذي هو وجهه ولا يليق بالأدب الاعراض عن وجوه الأماثل. قوله: (لم يجزه) أي ورجع له ولو من بلده على المشهور خلافا لمن قال: إذا رجع لبلده لا يرجع له، قال في التوضيح: ولعل هذا القائل لم ير التياسر شرطا في الصحة فهو موافق لأبي حنيفة فإن التياسر عنده سنة في تركه دم إن رجع لبلده. قوله: (لم يصح) أي لدخول بعض بدنه في هواء البيت، وما ذكره المصنف من أن الشاذروان من البيت هو الذي عليه الأكثر من المالكية والشافعية، وذهب بعضهم إلى أنه ليس من البيت قال ح: وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان، وصرح جماعة من الأئمة المقتدى بهم بأنه من البيت فيجب على الشخص الاحتراز منه في طوافه ابتداء وأنه إن طاف وبعض بدنه في هوائه أنه يعيد ما دام بمكة، فإن لم يذكر ذلك حتى بعد عن مكة فينبغي أنه لا يلزم الرجوع مراعاة لمن يقول إنه ليس من البيت. قوله: (وستة أذرع إلخ) تبع المصنف في ذلك اللخمي قال ح: والظاهر من قول مالك في المدونة ولا يعتد بالطواف داخل الحجر أنه لا بد من الخروج عن جميع الحجر الستة أذرع وما زاد عليها وهو الذي يظهر من كلام أصحابنا وجعله بعض أشياخنا