حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٠
من عطف الجمل. قوله: (إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل إلخ) فيه إشارة إلى أن المبالغة راجعة لمثل بلده، وأما إذا رجع لبلده فلا دم اتفاقا كانت بالحجاز أو بغيره، وكذا رجوعه لمثل بلده وهي بغير الحجاز وهذا هو الصواب، وجعل تت المبالغة راجعة لكل من بلده ومثله تبعا للشارح بهرام وأصله لابن عبد السلام واعترضه ح فانظر اه‍ بن. قوله: (ولو بالحجاز) رد بلو على ابن المواز القائل أنه إذا أعاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم ولا يسقط إلا بعوده لبلده أو لمثله، وخرج عن أرض الحجاز بالكلية قوله: (بعد أن حل من عمرته) أي وقبل إحرامه بالحج، وأما لو أحرم بمكة قبل عوده لبلده أو مثله ثم عاد لها فلا يسقط عنه الدم لان سفره لم يكن لابتداء حج. قوله: (أو بلده) الأولى أي بلده أي لا إن رجع لأقل من بلده أو أقل من مثل بلده. قوله: (فلا يسقط عنه الدم) أي لان رجوعه لما ذكر كالعدم قوله: (وفعل بعض ركنها) أي ولو السعي كله أو بعض أشواطه فإذا أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان أو قبله وأوقع طوافها وسعيها ليلة العيد أو أوقع السعي فقط كله أو بعض أشواطه ليلة العيد أو يومه كان متمتعا. قوله: (تردد) قال ح: أشار المصنف بالتردد لتردد المتأخرين في النقل، فالذي نقله الشيخ في النوادر وابن يونس واللخمي عدم اشتراط ذلك، وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونهما عن واحد، وأنكر ابن عرفة والمصنف في المناسك وجود هذا القول من أصله.
قوله: (لا من رأس ماله ولا من ثلثه) أي فهذا يقتضي أن دم التمتع إنما يجب إذا رمى العقبة لا أنه يجب بمجرد إحرامه للحج قوله: (وأجيب بأن ما هنا طريقة إلخ) اعترض هذا الجواب العلامة بن بأنه يقتضي أن أهل الطريقة الأولى يقولون إنه يطالب به إذا مات قبل رمي العقبة وليس كذلك، إذ لو كان ذلك لسلمها ابن عرفة كعادته في عزو الطرق مع أنه اعترض على ابن الحاجب بقوله: قول ابن الحاجب فيجب بإحرام الحج بوهم وجوبه على من مات قبل وقوفه، ولا أعلم في سقوطها خلافا فالصواب في المسألة الجواب الثاني. قوله: (إذ لم يقل به أحد إلخ) فيه نظر فقد قال الآبي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي: وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه عياض في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي للتمتع بعد الاخلال بالعمرة وقبل الاحرام بالحج وهي إحدى الروايتين عندنا، والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الاحرام بالحج لأنه بذلك يصير متمتعا، وذكر بعضهم أنه يجوز بعد الاحرام بالعمرة اه‍. وبه تعلم أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه وتأويلهم له من غير داع لذلك اه‍ بن. قوله: (مستغنى عنه) قيل: أعاده لطول الفصل فربما يغفل عنه وأسقطه من السعي لقرب ذكره في الطواف. وثم هنا للترتيب الذكري والرتبي جميعا، والمراد أن رتبة الطواف متأخرة عن رتبة الاحرام، وأما كون الطواف في أي وقت فهو شئ آخر سيأتي. قوله: (لهما سبعا) أي لكل واحد منهما سبعا وإلا فظاهر العبارة أن لكل واحد منهما ثلاثة ونصفا، فإن شك في عدد ما طافه من الأشواط بنى غير المستنكح على الأقل، فإن نقص شوطا أو بعضه يقينا أو شكا في الطواف الركني رجع له على تفصيل. وسيأتي في قوله: ورجع إن لم يصح طواف عمرة الحج قال الباجي: ومن سها في طوافه فبلغ ثمانية أو أكثر فإنه يقطع ويركع ركعتين للأسبوع الكامل ويلغى ما زاد عليه ولا يعتد به وهكذا حكم العامد في ذلك انظر ح. وبهذا تعلم أن ما في عبق وخش من بطلان الطواف بزيادة مثله
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست