حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٨
إلى أن الباء بمعنى في لا أنها للسببية، لان الوقوف في اليوم العاشر مسبب عن الخطأ لا سبب له. قوله: (بأن غم عليهم ليلة الثلاثين من القعدة) أي فكملوا عدته ثلاثين. وقوله: أو نظروا أي أو كانت السماء مصحية فنظروا فلم يروا الهلال وأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين. قوله: (فأكملوا العدة إلخ) أي ثم وقفوا في تاسع الحجة في ظنهم فتبين أنه العاشر لرؤية الهلال ليلة الثلاثين. وقول الشارح أو أخطأ الجم في رؤية الهلال، وأما لو أخطؤا في العدد بأن علموا اليوم الأول من ذي الحجة ثم نسوه فوقفوا في العاشر فإنه لا يجزيهم، وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم قاله سند، وانظر هل يجري فيه ما تقدم من الصوم من قوله: لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره اه‍ شيخنا العدوي. قوله: (عن خطئهم فوقفوا بالثامن إلخ) ما ذكره من عدم الاجزاء هو المعتمد خلافا لمن قال بالاجزاء. واعلم أن الخلاف في إجزاء الوقوف في الثامن إنما هو إذا لم يعلموا بذلك حتى فات الوقت، وأما إذا علموا به قبل فوات الوقت فلا يجزئ اتفاقا ولا بد من إعادته قولا واحدا انظر ح، إذا علمت هذا فإذا تذكروا في اليوم التاسع فيقفون اتفاقا ليلة العاشر، وأما إن لم يتذكروا في اليوم العاشر فهل يقفون ليلة الحادي عشر ويجزئهم؟ وبه قيل وعليه مشى عبق أو لا يجزئهم وهو المعتمد؟ وما قاله عبق ضعيف.
قوله: (لا المار الجاهل) أشار بتقدير المار إلى أن الجهل بعرفة إنما يضر المار، وأما من استقر بها واطمأن فإنه لا يضر جهله بها كما لا يجب عليه نية الوقوف كما مر. قوله: (بكره) ما ذكره المصنف من الكراهة مع الاجزاء أخذه مما حكاه الجلاب عن المذهب وإن كان ابن عرفة لم يعرج عليه. قوله: (على ما ليس كذلك) أي وهذا قول صدر به ابن رشد والقرافي وصاحب المدخل وشهره. قوله: (لكن الذي به الفتوى إلخ) أي وهو قول جل أهل المذهب واختاره اللخمي لان من قواعد الشرع مراعاة ارتكاب أخف الضررين ولان ما لا يقضى إلا من بعد ينبغي أن يقدم على ما يقضى بسرعة. قوله: (في بيان السنن) أي سنن كل ركن قوله: (أربع) أي بناء على أن التلبية ليست سنة وأما على أنها سنة فالسنن خمسة لا أربعة قوله: (وهو) أي الاتصال من تمام السنة. وقوله غدوة أي أول النهار، وما ذكره من أن الاتصال من تمام السنة وأنه إذا اغتسل غدوة وأخر الاحرام وقت الظهر لم يجزه هو الموافق لكلام المدونة وابن يونس وابن المواز خلافا للبساطي حيث جعل الاتصال سنة مستقلة انظر بن. قوله: (ولا يضر الفصل) أي بين الغسل والاحرام بشد رحاله أي لا يكون هذا مبطلا للاتصال. قوله: (وقد أساء) أي ارتكب مكروها. قوله: (وجوبا) أي سواء كان الاحرام منها واجبا كما إذا كان الشخص من أهل المدينة، وقوله أو ندبا كما لو كان مصريا مر بالحليفة. قوله: (فيأتي) أي لذي الحليفة بعد غسله في المدينة لابسا لثيابه، فإذا أحرم منها تجرد، قال بن: فيه نظر بل يتجرد عقب غسله بالمدينة، فإذا أتى بعد ذلك للحليفة أحرم منها كما قال سحنون ونقله ابن يونس عن ابن حبيب ونصه ابن حبيب، واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يتجرد مكانه، فإذا وصل لذي الحليفة أحرم منها وذلك أفضل وبالمدينة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتجرد ولبس ثوبي إحرامه، ولما وصل لذي الحليفة ركع وأهل. قوله: (لان الغسل في الحقيقة للطواف) أي لا لدخول مكة فاللام في قول المصنف لدخول مكة بمعنى عند.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست