حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٣
قوله: (فمصب الندب على قوله قبل تنفله) أي وأما كونه بعد المغرب فاستحبابه معلوم من كراهة النافلة قبل صلاة المغرب، وما ذكره المصنف هو المعتمد خلافا لقول ابن رشد: الأظهر أنه يقدم ركعتي الطواف على صلاة المغرب لأجل اتصالهما بالطواف حينئذ ولا يفوته فضيلة أول الوقت بتقديمهما لخفتهما.
قوله: (وبالمسجد) هذا معلوم من قوله سابقا: وبالمقام وكأنه حاول التنبيه على فضيلة المسجد من حيث هو مع أنه أمر مقرر فتأمل. قوله: (لفقد شرطه) أي طواف القدوم أو نسيانه. وقوله بل ولو تعمد تركه أي ترك طواف القدوم، ومثل ذلك من لا قدوم عليه كمن أحرم بالحج من مكة سواء كان مكيا أو آفاقيا فإنه يرمل ندبا في طواف الإفاضة في الأشواط الثلاثة الأول اه‍ خش قوله: (لكان أحسن) أي لأجل أن يشمل من فقد شرطه أو نسيه أو تعمد تركه. قوله: (الممكنة) أما غيرها مثل الاستقبال فلا يستحب لعدم إمكانه. قوله: (من طهارة حدث إلخ) فإن انتقض وضوءه أو تذكر حدثا أو أصابه حقن استحب له أن يتوضأ ويبني، فإن أتم سعيه كذلك أجزأه واستخف مالك اشتغاله بالوضوء ولم يره مخلا بالموالاة الواجبة في السعي ليسارته. قوله: (واحدة) بالرفع صفة لخطبة وبالنصب حال منها وإن كانت نكرة لوصفها بالظرف وما ذكره من ندب تلك الخطبة فهو ضعيف والمعتمد أنها سنة، ثم إن الخطيب يفتتح تلك الخطبة بالتلبية إن كان محرما وإن كان غير محرم افتتحها بالتكبير، وقيل إنه يفتتحها بالتكبير مطلقا كان محرما أم لا. قوله: (والراجح إلخ) أي لان ابن عرفة عزاه للمدونة، والقول الأول عزاه لابن المواز وشهره ابن الحاجب. والحاصل أن المشهور هو الأول ولكن عزو ابن عرفة الثاني للمدونة يفيد أنه أرجح من الأول. قوله: (يخبر الناس فيها بالمناسك التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية) من خروجهم لمنى في ثاني يوم وصلاتهم بها الظهر في وقتها المختار قصروا صلاتهم أيضا العصر والمغرب والعشاء ومبيتهم بها ليلة عرفة وصلاتهم الصبح صبيحتها بمنى وذهابهم لعرفة بعد طلوع الشمس وتحريضهم على النزول بنمرة. قوله: (وخروجه لمنى) أي بعد الزوال ومن به أو بدابته ضعف بحيث لا يدرك آخر الوقت المختار إذا خرج بعد الزوال يخرج قبله قدر ما يدرك بها الظهر في آخر المختار إذ لا يجوز تأخيرها للضروري قوله: (ويسمى يوم التروية) أي لأنهم كانوا يحصلون فيه الماء لعرفة ويسمى أيضا يوم النقلة. تنبيه: يكره الخروج لها بقصد النسك قبل يومها كما يكره الخروج لعرفة بقصد النسك قبل يومها ويومها هو اليوم الثامن ويوم عرفة هو اليوم التاسع فيكره الخروج لكل منهما قبل يومه ولو بتقديم الأثقال. قوله: (ولو وافق إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أنه إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة فالأفضل صلاة الظهر بمنى لأجل الاسراع بالمناسك، ولا يصلي جمعة بمكة قبل أن يخرج، وقال بعضهم: يصلي الجمعة قبل أن يخرج لمنى لادراك فضيلة الحرم، وهذا إذا كانوا مسافرين، وأما المقيمون الذين يريدون الحج سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم فيجب عليهم صلاة الجمعة بمكة قبل الذهاب لمنى. قوله: (وبيانه بها) أي ليلة التاسع قوله: (وندب نزوله) أي فإذا وصل لعرفة ندب نزوله إلخ. قوله: (في خطبتيه) أي التي يخطبهما في مكة في اليوم السابع. قوله: (وخطبتان بعد الزوال) فلو خطب قبل الزوال وصلى بعده أو صلى بغير خطبة أجزأه إجماعا
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست