حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
نذر لا قربة فيه لأنها لا تنقض فتبنى كما في المدونة. قوله: (إن احتاجت) أي وإلا تصدق به على الفقراء حيث شاء، ومثل ما إذا قال مالي في الكعبة وأراد صرفه في كسوتها في لزوم ثلث ماله للحجبة ما إذا قال مالي في كسوتها أو طيبها. قوله: (أو كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها) أي أو في سبيل الله أو للفقراء وإنما لم يلزمه شئ للمشقة الحاصلة بتشديده على نفسه فهو كمن عمم في الطلاق وهذا إذا لم يقيد بزمان أو مكان، وأما إذا قيد بزمان أو مكان بأن قال: إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه أو أستفيده في مدة كذا أو في بلد كذا فهو في الكعبة أو في بابها أو صدقة على الفقراء أو في سبيل الله وفعل المحلوف عليه فقولان: قيل لا يلزمه شئ وهو لابن القاسم وأصبغ، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم أنه يلزمه اخراج جميع ما يستفيده أو يكتسبه بعد قوله في ذلك الاجل أو في تلك البلد، والأول ضعيف والثاني هو الراجح لقول ابن رشد: هو القياس، ولقول ابن عرفة: إنه الصواب، انظر بن هذا كله إذا كانت الصيغة يمينا، فإن كانت نذرا بأن قال لله علي التصدق بكل ما أكتسبه أو أستفيده فإن لم يقيد بزمن أو بلد لزمه ثلث جميع ما يكتسبه بعد قوله لا ثلث ماله وإن قيد لزمه جميع ما يكتسبه وهذا كله في صيغتي النذر واليمين إذا لم يعين المدفوع له، وأما إن عينه كلله علي التصدق على فلان بكل ما أكتسبه أو إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه لفلان لزمه جميع ما يكتسبه سواء عين زمانا أو مكانا أو لا كانت الصيغة نذرا أو يمينا. قوله: (أو نذر هدي) أي لا يلزم نذر حيوان كعجل أو خروف نذره بلفظ الهدي أو بلفظ البدنة لغير مكة كأن يقول: لله علي عجل هديا للمدينة أو لله علي بدنة لطندتا. قوله: (كلفظ بعير إلخ) أي بأن يقول: لله علي عجل أو خروف أو جزور للولي الفلاني أو للنبي أو للمدينة. قوله: (فلا يبعثه) أي ولو قصد به الفقراء الملازمين لقبر الولي أو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (بل يذبحه) أي الناذر أو الحالف بموضعه ويتصدق به على فقراء محله وكما له ذبحه له أن يبيعه ويدفع لفقراء موضعه بدله مثل ما فيه من اللحم.
قوله: (وبعثه أو استصحابه) وكذا بعث لحمه من الضلال أيضا هذا هو المشهور، ومذهب المدونة قال في التوضيح لان في بعثه شبها بسوق الهدي وقد علمت أن سوق الهدي لغير مكة من الضلال، ومقابله لمالك في الموازية وبه قال أشهب جواز بعثه أو استصحابه لان إطعام المساكين بأي بلدة طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه اه‍ بن. قوله: (وأما نذر جنس ما لا يهدي) أي نذره لغير مكة كلله علي للنبي أو للولي الفلاني دينار صدقة أو ستر أو أردب حنطة، أو إن فعلت كذا فعلي ما ذكر وحنث، وأما نذر ذلك بمكة فقد تقدم أنه يباع ويشترى بثمنه هدي. قوله: (ولا يلزم بعث شمع ولا زيت) أي نذره أو حلف به وحنث. قوله: (يوقد على القبر) أي قبر الولي أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان إيقاده على القبر حرام لأنه إتلاف مال ما لم يكن هناك من ينتفع بالوقيد وإلا فلا حرمة ويلزم إرساله. قوله: (لتزيين باب) أي سواء كان باب الكعبة أو باب ولي قوله: (فيما يظهر) الظاهر كما قاله شيخنا أن ربه إذا أعرض عنه كان لبيت المال وليس له الرجوع فيه. قوله: (أو مال غير) عطف على مالي من قوله ولا يلزم في مالي في الكعبة أي لا يلزمه في مالي ولا يلزم في مال غير أي لا يلزم في مال غير كلله علي عتق عبد فلان أو التصدق بماله أو داره على الفقراء. قوله: (فعليه هدي) أي إذا قصد بقوله: علي هدي فلان القربة وكذا إذا كان لا نية له على المشهور، وأما إذا قصد المعصية يعني ذبحه لم يلزمه شئ وكل هذا إذا كان فلان الذي نذر نحره هديا
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست