حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
لان الجهاد صار واجبا عليهم، وأما حيث لم يفاجئهم العدو فلا يجب عليهم ولذا لا يسهم لهم اه‍ بن.
قوله: (ورقيق) وكذا صبي له قدرة على القتال. قوله: (وعلى من بقربهم) أي وتعين على من بمكان مقارب لهم أن يقاتلوا معهم إن عجز من فاجأهم العدو عن الدفع عن أنفسهم، ومحل التعيين على من بقربهم إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو بتشاغلهم بمعاونة من فجأهم العدو وإلا تركوا إعانتهم. قوله: (وبتعيين الامام) أي أن كل من عينه الامام للجهاد فإنه يتعين عليه ولو كان صبيا مطيقا للقتال أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد ورب الدين، والمراد بتعيينه على الصبي بفج ء العدو، وبتعيين الامام إلجاؤه عليه وجبره عليه كما يلزم بما فيه إصلاح حاله لا بمعنى عقابه على تركه كذا ذكر طفي، فلا يقال إن توجه الوجوب للصبي خرق للاجماع اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (ولو امرأة وعبدا) أي أو صبيا مطيقا للقتال كما في النوادر كذا في عبق. قوله: (بعد التعيين) أي من الامام أو بفج ء العدو محلة قوم وهذا خارج مخرج المبالغة وكأنه قال: وسقط بمرض وجنون إلخ، ولو طرأ ذلك بعد التعيين والسقوط هنا مستعمل في حقيقته بالنسبة للمانع الطارئ كالمرض والجنون والعمى والعرج والعجز عما يحتاج إليه، وفي مجازه إذا كان المانع غير طارئ كالصبا والأنوثة لان الجهاد لم يترتب عليهما أولا حتى يسقط، فالسقوط بالنسبة إليهما بمعنى عدم اللزوم فالمعنى حينئذ ولا يلزم الصبي والأنثى، وهذا إذا لم يعينا أو عينا غير مطيقين وإلا لزمهما كما مر. قوله: (وعجز عن تحصيل إلخ) أي ومن باب أولى اختلاف كلمة المسلمين فإذا اختلف سقط الوجوب، وسواء كان بتعيين الامام أو بفج ء العدو محلة كما في النفراوي على الرسالة قوله: (مع قدرته على الوفاء) أي ببيع ما عنده وكان ذلك لا يحصل إلا في زمان يلزم على انقضائه فوات الجيش له ولا يقدر على إدراكه بعد سفره. قوله: (وإلا خرج بغير إذن ربه) أي وإلا يقدر على وفائه أو كان غير حال ولا يحل في غيبته خرج بغير إذن ربه، فإن حل في غيبته وعنده ما يوفى منه وكل من يقضيه عنه. قوله: (كوالدين إلخ) هذا تشبيه في السقوط وهو على حذف مضاف أي كمنع والدين دنية أي وسقط الجهاد بسبب مرض ونحوه كما يسقط كل فرض كفاية بمنع الوالدين أو أحدهما مع سكوت الآخر أو إجازته على الظاهر. قوله: (ببحر إلخ) متعلق بمحذوف مرتبط بقوله فرض كفاية أي كوالدين في كل فرض إذا كان السفر لتحصيله في بحر أو بر خطر، وحاصل كلام المصنف أن كل فرض كفاية للوالدين أو أحدهما المنع منه إذا كان السفر لتحصيله في البحر أو البر الخطر لا إن كان في بر آمن، قال الشارح: يستثنى من ذلك الجهاد فإن لها منع الولد منه مطلقا ولو كان السفر له في بر آمن، ويستثنى أيضا طلب العلم الكفائي إذا خلا محلهما عمن يفيده فليس لهما منعه من السفر له مطلقا كان في بحر أو بر خطر أو آمن، وأما إذا كان في البلد من يفيده فلهما المنع من السفر له مطلقا، وما ذكره الشارح من أن للأبوين أو أحدهما المنع من السفر لطلب العلم الكفائي إن كان في بلدهما من يفيده وإلا فليس لهما منعه من السفر طريقة للطرطوشي ونصه: ولو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة الاجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس، فإن كان من يفيد ذلك موجودا ببلده لم يخرج إلا بإذنهما وإلا خرج ولا طاعة لهما في منعه لان تحصيل درجة المجتهدين فرض كفاية، واعترض هذا القرافي بأن طاعة الأبوين فرض عين فلا يسقط لأجل فرض الكفاية فلذا قال في التوضيح: إن للأبوين أن يمنعا من فرض الكفاية مطلقا جهادا أو علما كفائيا أو غير ذلك كان السفر لذلك في البحر أو في البر الخطر أو المأمون، وتبعه على ذلك ابن غازي وقال: صواب قوله ببحر كتجر ببحر أو بر خطر ليصير تشبيها في المنع وليس له تعلق بالجهاد، وأورد عليه بأنه أي فرق بين فرض الكفاية لهما منعه منه مطلقا وبين التجارة لمعاشه لهما منعه منها إذا كان السفر لها ببحر أو بر خطر لا ببر آمن. وأجيب بأن فرض الكفاية لما كان يقوم به
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست