إما أن يكون بعد إنفاذ شئ من المقاتل أو قبل إنفاذ شئ منها، وفي كل إما أن يعود عن قرب أو بعد وفي كل إما أن يكون الرفع اختيارا أو اضطرارا فتؤكل في ستة منها دون اثنين وهما ما إذا كان الرفع بعد إنفاذ شئ من المقاتل وعاد عن بعد كان رفعه اختيارا أو اضطرارا، ولا فرق بين أن يكون الراجع ثانيا هو الأول أو غيره، ولا بد من النية والتسمية إن عاد عن بعد مطلقا أو عن قرب وكان الثاني غير الأول وإلا لم يحتج لذلك كما قاله الطخيخي. قوله: (فلا بد من النية) أي وأما إن عاد عن قرب فلا يحتاج لتجديد النية والتسمية إن كان الراجع ثانيا هو الأول، أما إن كان غيره فلا بد من تجديدهما. قوله: (ولا يحد القرب إلخ) أي الذي لا يحتاج فيه إلى تجديد نية وتسمية عند عدم إنفاذ المقاتل وتؤكل فيه عند إنفاذها، وهذا مرتبط بقوله سابقا: والقرب والبعد بالعرف قوله: (كما قيل) أي كما قال بعضهم أخذا من فتوى ابن قداح في ثور أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربا والجزار وراءه ثم أضجعه ثانيا وكمل ذبحه فأفتى ابن قداح بأكله وكانت مسافة الهروب ثلاثمائة باع فقال بعضهم: فتوى ابن قداح بالأكل في هذه النازلة تقتضي أن حد القرب ثلاثمائة باع، فيرد عليه بما قال الشارح من أن هذا التحديد لا يوافقه عقل ولا نقل، على أن فتوى ابن قداح هذه لا دلالة فيها على التحديد لمسافة القرب لاحتمال أن تكون الذبيحة في تلك النازلة لو تركت لعاشت، وقد علمت أنها تؤكل مطلقا عاد عن قرب أو عن بعد فتأمل ذلك. قوله: (بطل التحديد) أي بطل تحديد القرب بما ذكر من الثلاثمائة باع. قوله: (والذكاة في النحر) أي المتحققة في النحر من تحقيق الكلي في جزئيه. قوله: (من مميز يناكح) استغنى المصنف عن ذكر التمييز وكونه يناكح هنا لذكرهما في الذبح فلعل أصله طعنه أي طعن من تقدم فحذف فاعل المصدر اتكالا على ما تقدم. قوله: (وشهر أيضا إلخ) لما قدم القول المعتمد عليه من أنه لا بد من قطع الحلقوم والودجين وهو مذهب سحنون والرسالة أتبعه بذكر قول ابن القاسم في العتبية من الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين.
قوله: (والودجين) عطف على نصف الحلقوم أي الاكتفاء بنصف الحلقوم وتمام الودجين كذا قرر ابن غازي وتبعه شارحنا فجعلا الكلام مسألة واحدة، وقد حكى ابن بزيزة في شرح التلقين التشهير في ثلاث صور: نصف الحلقوم فقطع مع تمام الودجين وفي تمام الحلقوم مع نصف كل ودج وفي نصف كل من الثلاثة، وأما قطع الحلقوم مع أحد الودجين فقط فلم يشهر الأكل وقد قرر الشارح بهرام كلام المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة فقال: وشهر الاكتفاء بنصف الحلقوم هذه مسألة يعني مع تمام الودجين. وقوله: والودجين مسألة أخرى يعني نصف الودجين مع تمام الحلقوم أو مع نصفه، ومن هذا تعلم أن ما قرر به الشارح بهرام كلام المصنف هو الأولى انظر بن. قوله: (أو انتقالا) أي كالمجوسي إذا تنصر. قوله: (فهو عطف على يناكح) أي لا على تنصر أي لإيهامه قصر هذه الشروط على المجوسي مع أنها شروط في إباحة ذبيحة الكتابي. قوله: (يعني أنه يصح ذبحه) أي الكتابي والأولى أن يقول: يعني أنه يجوز ذبحه بدليل قوله الآتي فإن وجدت الشروط الثلاثة جاز ذبحه أي جاز أكل مذبوحه، وبدليل قوله: لا إن كان مملوكا لمسلم فإنه يكره أكله فإن الكراهة تجامع الصحة، وحينئذ فلا يصح جعل قوله لنفسه شرطا في الصحة. قوله: (لا إن كان مملوكا لمسلم) أي أو كان مشتركا بينه وبين مسلم. قوله: (على أرجح القولين الآتيين) أي في قوله: وفي ذبح كتابي لمسلم قولان، وفيه أن كلامه هنا يقتضي أن القولين الآتيين بالكراهة والمنع وهو مخالف لما حل به كلام المصنف فيما يأتي فإنه حمل القولين على الجواز