وإلا لم يؤكل ما أتى به من الصيد ميتا. قوله: (أو لم يظن إلخ) صورته: أرسل جارحه أو سهمه على صيد وهو يعلم أنه مباح ولكن لم يظن نوعه أي لم يترجح عنده أي نوع هو من أنواع المباح بأن شك فيه وتردد هل هو بقر وحش أو حماره فإن أخذ الجارح صيدا وقتله جاز أكله فلا يشترط في جواز أكل الصيد العلم بنوعه حين الارسال عليه. قوله: (بأن شك) أي في أن الصيد من أي نوع مع علمه بأنه نوع من أنواع المباح أي التي تؤكل بالعقر كما إذا جزم بأنه مباح وتردد في كونه حمار وحش أو بقر وحش أو ظبيا فأرسل الجارح فقتل ذلك فإنه يؤكل حيث ظهر أنه من أنواع المباح التي تؤكل بالعقر، فإن جزم بأنه مباح وتردد هل هو نعم أو حمار وحش أو غزال؟ لم يؤكل لان الأول لا يباح بالعقر قوله: (لم يؤكل) أي ما لم يدرك ما ظنه حراما غير منفوذ المقاتل ويذكيه معتقدا أنه حلال وإلا أكل، بخلاف ما لو أدركه غير منفوذ المقاتل مع اعتقاد حرمته وإن الذكاة تعمل في محرم الأكل، فلما ذكاه تبين أنه حلال فإنه لا يؤكل. قوله: (لا إن ظنه حراما) عطف على قوله: ولو تعدد مصيده ومثل ظنه حراما ظنه حجرا أو خشبة. قوله: (أو أخذ الجارح أو السهم غير مرسل عليه تحقيقا) بأن صاد ما نواه وما لم ينوه أو ما لم ينوه فقط تحقيقا. وقوله: أو شك كما لو نوى واحدا معينا من جماعة من الصيد ثم بعد وقوعه ميتا شك في أنه هل هذا هو الذي نواه أو غيره؟ قوله: (فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح أو الماء) محل عدم الأكل حيث لم ينفذ شئ من المقاتل، وأما إذا نفذت مقاتله ثم شارك المبيح غيره فإنه لا يضر. قوله: (فمات قبل ذكاته) أي فلم يتحقق هل مات من الجرح أو السم. قوله: (أو شركة كلب مجوسي) أي كلب أرسله مجوسي. وقوله لكلب المسلم أي للكلب الذي أرسله المسلم كان ملكا له أو لا. قوله: (كان أحسن) أي لان التقييد بمجوسي يقتضي أنه يؤكل إذا شارك كلب الكتابي كلب المسلم وليس كذلك. قوله: (أو شركة نهش) أي أنه لا يؤكل إن شارك نهش الجارح الذكاة كما لو نهش الجارح صيدا قدر الصائد على خلاصه منه فترك تخليصه منه حتى مات، والحال أنه جرحه أو لا قبل النهش ولم يعلم هل مات من نهشه له بعد الجرح أو لا أو مات من الجرح الذي حصلت له به الذكاة أو لا؟ وكذا لو ذبحه في حال نهش الجارح له والحال أنه قادر على خلاص الصيد ولم يتحقق أنه إذا ذكاه وهو مجتمع الحياة، فإن لم يقدر على خلاصه من الجارح حتى مات من نهشه أكل إن كان الجارح قد جرحه. قوله: (بنهشه) أي وذلك عند نهش الجارح صيدا قدر إلخ. قوله: (عطف على ظنه إلخ) أي فالمعنى لا إن ظنه حراما ولا إن أغرى الصائد جارحه في الوسط أي فإنه لا يؤكل سواء زاده الاغراء قوة واستيلاء أم لا، وقد علمت أن هذا مبني على القول الذي رجع إليه مالك من أنه لا بد في حل الصيد من إرسال الصائد الجارح من يده أما على مقابله من عدم اشتراط ذلك فإنه يؤكل ولو أرسله من غير يده أو أغراه في الوسط بعد انبعاثه بنفسه. قوله: (مما يستدعي طولا) أي في اخراجها منه. قوله: (حتى وجده ميتا) ظاهره ولو وجد السهم في مقاتله وقد أنفذها وهو ما في المدونة وذلك لاحتمال غوص السهم في المقاتل بحركات الصيد، لكن قال ابن المواز: لا بأس بأكل ما أنفذ السهم مقاتله وإن بات قاله أصبغ قال:
(١٠٥)