حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٩٧
قضى مفردا سواء كان أحرم أولا مفردا أو متمتعا، وأما لو كان أحرم أولا متمتعا وقضى متمتعا، أو كان أحرم أولا قارنا وقضى قارنا، أو كان أحرم أولا مفردا وقضى متمتعا فعليه ثلاث هدايا في كل صورة من هذه الصور الثلاث هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران، أو التمتع الحاصل في القضاء ولا شئ عليه في القران أو التمتع الفاسد الذي فات كما أشار له المصنف بقوله: لا دم قران أو متعة للفائت، وهذا حاصل قول الشارح وعليه دم ثالث إلخ. قوله: (يؤخره أيضا) الذي ذكره شيخنا أن هدي الفساد يقدمه وهدي الفوات يؤخره إلى القضاء وكذلك في شرح العمروسي قوله: (لأنه آل أمره) أي أمر كل منهما. قوله: (ولا يفيد إلخ) حاصله أن الانسان إذا نوى عند إحرامه أو شرط باللفظ أنه متى حصل له مرض أو حصر من عدو أو من فتنة أو حبس ظلما أو بحق أو غير ذلك من كل ما يمنعه من تمام نسكه كان متحللا من غير تجديد نية التحلل في الحصر عن الامرين معا، ومن غير فعل عمرة في الحصر عن الوقوف فإن تلك النية وذلك الاشتراط لا يفيده، ولو حصل له ذلك المانع بالفعل فهو عند وجوده باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل أو يتحلل بعمرة على ما مر تفصيله، وإنما كان ذلك لا يفيده لأنه شرط مخالف لسنة الاحرام وهذا هو المذهب خلافا لمن قال: إن تلك النية السابقة أو الشرط السابق يفيده، وحينئذ فلا يحتاج لنية تحلل أو لاحداث عمرة. قوله: (لان وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه) قال ح: قد لا يسلم هذا لان دفع المال رضا بالذل كالجزية، وأما الرجوع فهو كسجال الحرب لا يوهن الدين، ويؤيد هذا أن الرجوع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه دون دفع المال.
قوله: (جواز الدفع لمسلم) أي سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن القليل يجب دفعه إذا كان لا يمكث بخلاف الكثير فإنه لا يجب دفعه مطلقا وإنما يجوز فقط. قوله: (تردد) أي للمتأخرين أي في النقل عن أهل المذهب، ابن عرفة: وفي جواز قتال غير باد نقلا عن سند وابن الحاجب مع ابن شاس عن المذهب والأول وهو الجواز هو الصواب إن كان الحاصر في غير مكة من الحرم فإن كان بها فالأظهر نقل ابن شاس من المنع لحديث: إنما أحلت لي ساعة من نهار اه‍ كلام ابن عرفة اه‍ بن. قوله: (إذا كان الحاصر) بالحرم أي سواء كان بمكة أو بغيرها. وقوله: وإلا جاز أي وإلا بأن كان في الحل أو كان في الحرم وبدأنا بالقتال جاز اتفاقا. قوله: (فداخلة فيما قبله) أي فالذي يمنعها في الفرض وليها وإن كان زوجها وليها كان له منعها من حيث أنه ولي لا من حيث أنه زوج. قوله: (فله التحلل لهما) أي فله أن يأمرهما بأن يتحللا بالنية، وليس المراد أن الولي أو الزوج هو الذي يتحلل لهما بأن ينوي تحليل امرأته أو محجوره كما هو ظاهره لان هذا لا يكفي كما يدل لذلك ما يأتي عن بن، لكن الذي ذكره بعض الشراح وقرره شيخنا أيضا أن قوله: فله التحلل أي فله أن يحللهما بالنية بأن ينوي تحللهما ورفض إحرامهما وهذا هو الحق، ويدل له ما تقدم في أول الباب عند قوله: فيحرم ولي عن رضيع إلخ قوله: (كتحلل المحصر) أي عن الوقوف والبيت من جهة أن كلا بالنية. قوله: (بخلاف السفيه إلخ) هذا هو الذي نقله المصنف عن سند وهو خلاف ما صرح به ابن رشد في البيان من لزوم القضاء في السفيه والزوجة والعبد، وعزاه لمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعزا القول
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست