حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
الاحرام وهم لا يقولون به، وقد يفرق بأن المشقة التي تحصل بعد الاحرام أعظم من المشقة التي تحصل قبله. قوله: (من حجة إسلام إلخ) أي وأما التطوع من حج أو عمرة فلا قضاء على من صد فيه إذا كان التحلل قبل الفوات، وأما إن تحلل بعد الفوات لزمه القضاء، وكذلك النذر المعين من حج أو عمرة لا قضاء على من صد فيه لفوات زمانه. قوله: (ولم يفسد إلخ) يعني أنه إذا أحصر وقلنا يجوز له أن يتحلل فتارة ينوي البقاء على إحرامه للعام القابل وتارة لا ينوي ذلك، فإن نوى البقاء ثم أصاب النساء فقد أفسد حجه ويلزمه إتمامه وقضاؤه على الفور، وإن لم ينو البقاء على إحرامه للعام القابل بأن نوى عدم البقاء وإنه يتحلل من إحرامه أو لم ينو شيئا إلا أنه في هاتين لم يتحلل حتى أصاب النساء فإنه لا يكون حكمه حكم من أفسد حجه فلا يلزمه إتمام حجه ولا قضاؤه، هذا حاصل كلامه. قوله: (وإن وقف وحصر عن البيت إلخ) ظاهره أنه لم يمنع من غيره، وقوله بعد: وعليه للرمي يدل على أنه منع من ذلك، فلو قال: وإن وقف وحصر عما بعده لأفاد المنع من ذلك، والجواب أن المراد بقوله: وحصر عن البيت أي سواء حصر عما قبله بعد الوقوف أم لا. وقوله: وعليه الرمي إلخ أي حيث منع مما قبله بعد الوقوف. قوله: (أو حبس ولو بحق) أي أو فتنة فالممنوع به هنا أعم مما سبق لزيادة ما هنا بالحبس بحق.
قوله: (فحجه تم) أي ويجزيه عن حجة الاسلام كما في نقل المواق عن ابن القاسم. قوله: (فالمراد) أي بتمامه أنه أدركه أي الحج والأوضح أن يقول: والمراد بتمامه أمنه من الفوات لان ما بقي عليه لا يتقيد بزمن، وإذا علمت أن المراد بتمامه ما ذكره فلا يشكل على قوله بعد: ولا يحل إلا بالإفاضة. قوله: (ولا يحل إلا بالإفاضة) هذا إذا كان قدم السعي عند القدوم ثم حصر بعد ذلك، وأما إن كان قد حصر قبل سعيه فلا يحل إلا بالإفاضة والسعي قوله: (ونزول إلخ) إنما قدره لان ظاهر المصنف أن الهدي لترك المبيت بالمزدلفة مع أن الهدي إنما هو لترك النزول بها بقدر حط الرحال، وحاصل الجواب أن قوله ومزدلفة عطف على مبيت على حذف مضاف. قوله: (عند ابن القاسم) وقال أشهب: يتعدد الهدي بتعدد ذلك قوله: (بأمر من الأمور الثلاثة) أي العدو والفتنة والحبس ظلما. قوله: (يعني عرفة) أي فسماها إفاضة مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب، وذلك لان طواف الإفاضة يتسبب عن الدفع من عرفة قاله عبق قوله: (أو فاته الوقوف بغير) قال ح: هذا وإن كان كالمحصر عن الوقوف في كونه لا يحل إلا بفعل عمرة لكن يخالفه المحصر من جهة أنه لا قضاء عليه للتطوع كالمحصر عنهما المتقدم بخلاف من فاته الوقوف فعليه القضاء ولو كان تطوعا كما في النوادر وغيرها اه‍ بن. قوله: (أو خطأ عدد) صورته كما قال ابن عبد السلام أن يعلموا أول الشهر ثم إنهم سهوا ووقفوا في الثامن ولم يتبين لهم الخطأ إلا بعد مضي العاشر.
قوله: (أو حبس بحق) قيد بقوله بحق لان هذا من أمثلة قوله بغير ومفهومه دخل في قوله: وإن حصر بأمر من الأمور الثلاثة عن الإفاضة. قوله: (إن شاء التحلل) أي وإن شاء بقي على إحرامه للعام القابل، لكن إن دخل مكة أو قاربها فالأفضل له التحلل ويكره بقاؤه لقابل وإن كان بعيدا عنها فيخير بين البقاء والاحلال على حد سواء. قوله: (بالمعنى السابق) أي وهو نية الدخول في حرمات العمرة. قوله: (ولا يكفي إلخ) أي ولا يكفي طواف القدوم والسعي بعده الحاصلين قبل الفوات عن طواف وسعي العمرة التي ينوي بها التحلل بعد الفوات قال خش: لعل هذا مبني على القول بأن إحرامه لا ينقلب عمرة من أوله
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست