الفصل بين كلماته يخرجه عن نظامه فلا يفصل بينهما بكلام ولا سلام ولا رده ولو بإشارة لرد سلام أو غيره ولا بغير ذلك. قال في المدونة: ولا يتكلم في أذانه ولا في تلبيته ولا يرده على من سلم عليهما. قال سند: أما كلامه فمكروه لا يختلف فيه انتهى. وقال في العمدة: ويمنع الأكل والشرب والكلام ورد السلام انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وأما اشتغاله بأمر عادي من أكل أو كلام فلا يجوز ابتداء.
فرع: فإن اضطر للكلام مثل أن يخاف على صبي أو دابة أو أعمى أن يقع في بئر فإنه يتكلم ويبني قاله في المجموعة. قال ابن ناجي في شرح المدونة: ما لم يطل فإن طال ابتدأ ولو كان لحفظ آدمي نص عليه اللخمي انتهى.
فرع: قال في الطراز: إذا قلنا لا يرد بإشارة ولا غيرها فإنه يرد بعد فراغه، ونظير ذلك المسبوق وإذا أتم صلاته يرد على الامام وإن لم يكن حاضرا انتهى. قلت: يفهم من كلامه أن المؤذن يرد أيضا ولو لم يكن الذي سلم عليه حاضرا والله تعالى أعلم. وقال ابن عرفة: ولا يتكلم فيه ولا يرد سلاما ويرد بعده انتهى. ونحوه في الشامل.
فرع: قال ابن عرفة: وسمع موسى ابن القاسم إن رعف مقيم أو أحدث قطع وأقام غيره، وإن رعف مؤذن تمادى فإن قطع وغسل الدم ابتدأ. اللخمي: إن قرب يبني انتهى. وكلام اللخمي تقييد لما قبله كما صرح به ابن ناجي. وإن أراد غيره أن يبني على أذانه فلا يفعل وليبتدئ انتهى.
فرع: قال في الطراز: فإن أغمي عليه في بعض الاذان أو جن ثم أفاق بنى فيما قرب.
وقاله أشهب في الإقامة انتهى. وكلام أشهب في الإقامة نقله ابن عرفة باختصار ونصه أشهب:
إن عرف مقيم أو أحدث أو مات أو أغمي عليه ابتدأ، فإن بنى هو أو غيره أجزأ. الشيخ: يريد توضأ بعد إفاقته وصحح إقامة المحدث. وتعقبه التونسي بأن وضوءه طول وإقامة المحدث لا تجوز انتهى. ونقله ابن ناجي وقال قبله: وإن رعف أو أحدث في الإقامة فليقطع ويقيم غيره انتهى والله تعالى أعلم.
فرع: وحكم الإقامة كحكم الاذان كما قاله في التوضيح وغيره. وقال ابن فرحون: ولا يفصل المؤذن والمقيم ما شرعا فيه بسلام ابتداء ولا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا كلام البتة، فإن فرق واحد منهما الأذان والإقامة بما ذكر أو بغيره من سكوت أو جلوس أو شرب أو غير ذلك، فإن كان التفريق يسيرا بنى، وإن كان متفاحشا استأنف. ص: (وبنى إن لم يطل) ش: يعني فإن فصل بين كلمات الاذان بكلام أو سلام أو بشئ غير ذلك، فإن كان الفصل يسيرا كرد سلام أو كلام يسير فإنه يبني، وإن كان كثيرا فإنه يستأنف الاذان من أوله. قال في النوادر: قال في المجموعة: ولا يتكلم في أذانه فإن فعل بنى إلا أن يخاف على صبي أو أعمى