ليس هذا من الامر القديم. ومالك رحمه الله تعالى حكى ما رأى وليس في ذلك أنه ارتضاه حتى يجعل قولا له فضلا أن يجعل تركا لقول قد عرف منه. انتهى بالمعنى مختصرا. وقال ابن عرفة وابن رشد: مذهب مالك الترجيع، وذكر عياض التخيير فيه لأحمد لاختلاف الأحاديث المجهول آخرها. قال: وذكر نحوه في هذا الأصل عن مالك، وما ذكره عن عياض هو في الاكمال فإن ترك الترجيع فيجري على ما تقدم إن ذكر ذلك بالقرب أعاده وما بعده، وإن طال صح أذانه ولم يعد شيئا والله أعلم.
تنبيه: الذي يظهر من كلام أصحابنا أن الترجيع اسم للعود إلى الشهادتين وكلام ابن الحاجب صريح في ذلك وكذلك قال الآبي وغيره، وللشافعية في ذلك خلاف فقيل: إنه اسم للعود، وقيل: لما يأتي به أولا، وفسره بعضهم بأنه اسم للمجموع وهو ظاهر والله أعلم. ص:
(بأرفع من صوته أولا) ش: يحتمل أن يريد بأرفع من صوته في الترجيع فقط فيكون التكبير في أول الاذان مرفوعا، ويحتمل أن يكون يريد بأرفع من صوته في أول الاذان فيكون التكبير في أول الاذان بغير رفع، وكلا الوجهين روي عن مالك وتؤولت عليه المدونة، والأول هو المشهور كما صرح بذلك القاضي عياض وابن الحاجب والآبي وغيرهم. وقال ابن بشير: إنه الصحيح. وقال في التوضيح: إن الثاني هو ظاهر المدونة والرسالة والجلاب والتلقين انتهى. ولم يرتض صاحب الطراز أن ذلك ظاهر المدونة واقتصر في الشامل على الأول.
تنبيه: اتفق على رفع الصوت بالتكبير في آخر الاذان قاله في التوضيح.
تنبيه: قال في الطراز: قال في المدونة: ويكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول يقتضي أنه كان له أول مرة صوت يسمع وأنه لا يخفيهما وهو صحيح فإنه إنما شرع على وجه الاذان وهو الاعلام فلا بد أن يكون على وجه يحصل به الاعلام انتهى. وقال في التنبيهات: والكل متفقون على أنه ليس بخفض لا يقع به إعلام وإنما هو رفع دون رفع انتهى.
وقال المازري: ربما غلط بعض العوام من المؤذنين فيخفي صوته حتى لا يسمع وهذا غلط.
ص: (مجزوم) ش: كلام المصنف رحمه الله يقتضي أن هذا من الأوصاف الواجبة في الاذان وأنه لا يصح بدونه وليس كذلك. قال ابن عرفة عن المازري: اختار شيوخ صقلية جزم الاذان