شفع الإقامة غلطا فقال بعض أصحابنا: يجزئ، والمشهور لا يجزئ وعن ابن يونس الأول لأصبغ انتهى. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: ولو أراد أن يؤذن فأقام فإنه لا يجزئه باتفاق انتهى. ولفظ المازري قال بعض أصحابنا: لو شفع الإقامة غلطا لأجزأه مراعاة للخلاف والمشهور أنه لا يجزئه كما لو أوتر الاذان وإن كان الاذان لم يختلفوا في أنه لا يوتر.
تنبيه: قال صاحب الطراز في شرح مسألة المدونة السابقة: النية معتبرة في الاذان فإن أراد أن يؤذن فغلط فأقام لم يكن ذلك أذانا من حيث الصفة، ولا ينبغي أن يعتد به إقامة لأنه لم يقصد به الإقامة، وإن أراد أن يقيم فأذن لم يكن ذلك إقامة من حيث الصفة ولا ينبغي أن يصلي بغير إقامة. وقال قبله: من أخذ في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب ما كبر أن يؤذن فإنه يبتدئ الاذان، ولم يقل أحد: إنه يبني على تكبيره الذي من غير قصد أذان فبان بذلك أن النية معتبرة فيه انتهى. وقال في الذخيرة: قال في الجلاب: إن أراد الاذان فأقام أو الإقامة فأذن أعاد حتى يكون على نية لفعله، فيحتمل أن يريد نية التقرب لأنه قربة من القربات، وقد صرح بذلك الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم واحتج بأنه قربة فتجب فيه النية لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وكذلك صاحب تهذيب الطالب. ويحتمل أن يريد نية الفعل وهي أعم من نية التقرب لوجودها في المحرمات والمباحات بدون نية التقرب. وكذلك يقول بعض الشراح: يعيد حتى يكون على صواب من فعله. والأول هو الأظهر من قول الأصحاب. وقال أبو الطاهر: وقيل: إن أراد الاذان فأقام لا يعيد مراعاة للقول بأنها مثنى. وهذا مما يؤيد عدم اشتراط نية التقرب فإنه صحح الإقامة مع أنه لم يقصد التقرب بها انتهى.
فرع: فإن نسي شيئا من أذانه قال في الطراز: إن ذكر ذلك بالقرب أعاد من موضع نسي إن كان ترك جل أذانه وإن كان مثل حي على الصلاة مرة فلا يعيد شيئا وإن تباعد لم يعد قل أو كثر، قاله ابن القاسم وأصبغ. ثم قال: لكن ينبغي إن كان ما ترك كثيرا أعاد الاذان، وإن كان يسيرا أجزأه انتهى. ونقله المازري في شرح التلقين ونقله في الذخيرة عنه، ونقل ابن ناجي في شرح المدونة كلام ابن القاسم وأصبغ عن المجموعة ونقل ابن عرفة بعضه، ولعل الباقي سقط من نسخة من ابن عرفة.
فرع: قال في الذخيرة: قال في الجواهر: إن نكس ابتدأ انتهى. وقال أشهب في المجموعة: إن بدأ ب " أن محمدا رسول الله " قبل أشهد أن لا إله إلا الله فليقل بعد ذلك: أشهد أن محمدا رسول الله ويجزئه انتهى من ابن ناجي على المدونة. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: من صفات الاذان أن لا ينكسه، فإن فعل ابتدأ إذ لا يحصل المقصود منه إلا بترتيبه، ولأنه عبادة شرعت على وجه فلا تغير انتهى. وقال المازري في شرح الثقلين: قال بعض أصحابنا: لو قدم الشهادة بالرسالة على الشهادة بالتوحيد أعاد الشهادة بالرسالة فكأنه قيل: إن