مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٦٦
زي الأعاجم. وثاني عشرها: كره في الكتاب الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق أو غيرها بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام. وثالث عشرها: قال في الكتاب: لا يستند المريض لحائض ولا لجنب. ورابع عشرها: من صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا. انتهى من الذخيرة وبعضه فيه اختصار، ويأتي للمصنف عد بعض هذه الأماكن.
وقال في توضيحه عند عدا بن الحاجب بطن الوادي من الأماكن المكروهة: لم أره لغيره.
وأنت ترى نقل صاحب الذخيرة عن الجواهر، وينبغي أن يزاد خامس عشر: وهو المكان الشديد الحر لعدم تمكنه من السجود عليه قياسا على الثلج. قال في النوادر في باب ما يكره أن يصلى فيه من الأماكن: قال ابن حبيب: ولا أحب الصلاة في بيت من لا ينتزه عن الخمر والبول فإن فعل أعاد أبدا، وأكره الصلاة على حصير أو بساط مبتذل يمشي عليه الصبي والخادم ومن لا يتحفظ، وليتخذ الرجل في بيته موضعا يصونه لصلاته أو حصيرا نقيا، فإن لم يفعل صلى حيث شاء من بيته ولا يوقن فيه بنجاسة لم يعد انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: لما تكلم على الحمام ولابن رشد المقعد الذي يوضع فيه الثياب منه بخارجه محمول على الطهارة، وخفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام وإن أوقد تحته بالنجاسة انتهى والله أعلم. ص: (وبمعطن إبل) ش: قال ابن الحاجب: وهو مجتمع صدرها من المنهل. قال في التوضيح: أي موضع اجتماعها عند صدرها من الماء، والمعطن هو الصدر.
يقال: فلان واسع المعطن أي الصدر، فمعاطن الإبل مباركها عند الماء قاله المازري انتهى. فيفهم منه أن موضع مبيتها ليس بمعطن ولا تكره الصلاة فيه. ثم قال في التوضيح: ولابن الكاتب إنما نهى عن المعاطن التي اعتادت الإبل أن تغدو منها وتروح إليها، فأما إن باتت في بعض المناهل لجازت الصلاة فيه لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى بعيره انتهى. وقال الجزولي: المعطن صدر البعير سمي الموضع الذي يرقد فيه به. ص: (ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست