مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٧٤
ما قدم في غير موضعه كالعدم فلا يمنع الاتصال ويعاد لتحصيل الترتب. ص: (ولو الصلاة خير من النوم) ش: يعني أنه يثنيها وهذا مذهب المدونة وهو المشهور ومقابله لابن وهب يفردها. قال في التوضيح: والمشهور قولها: لمن يؤذن في نفسه انتهى. ويشير إلى قول مالك في مختصر ابن شعبان: فيمن كان في ضيعة متحيزا عن الناس فترك ذلك أرجو أن يكون في سعة. وحمله اللخمي على الخلاف قال: وهذا القول أحسن لأنه إنما يزيد ذلك في الاذان لامكان أن يسمعه من كان في مضجعه فينشط للصلاة، وأما من كان وحده أو معه من ليس بنائم فلا معنى لذلك انتهى. ورده صاحب الطراز. وقال: هذا فاسد فإن الاذان يتبع على ما شرع ألا تراه يقول: حي على الصلاة وإن كان وحده، وكان ينبغي له أن يستحسن ترك ذلك أيضا ولا قائل به؟ ثم قال: ومحمل ما في المختصر على أنه لا يبطل الاذان بترك ذلك لا أنه ينبغي له تركه. انتهى وهو ظاهر.
تنبيه: واختلف في حين مشروعية هذا اللفظ في الموطأ أن المؤذن جاء يؤذن عمر بن الخطاب للصلاة فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم. فقال له: اجعلها في نداء الصبح.
وقيل: أمر بها رسول الله (ص). رواها أبو داود والنسائي في حديث أبي محذورة. قاله في الطراز واقتصر في التوضيح على الثاني فقال: واعلم أن قول المؤذن: الصلاة خير من النوم صادر عنه عليه الصلاة والسلام ذكره صاحب الاستذكار وغيره. وقول عمر: اجعلها في نداء الصبح إنكار على المؤذن أن يجعل شيئا من ألفاظ الاذان في غير محله كما ذكر مالك التلبية في غير الحج انتهى والله أعلم. ص: (مرجع الشهادتين) ش: يعني أن من صفة الاذان أن يكون مرجع الشهادتين. قال في الذخيرة: وخالف في ذلك أبو حنيفة محتجا بأن سببه إغاظة المشركين بالشهادتين أو أمره عليه الصلاة والسلام أبا محذورة بالإعادة للتعليم، أو أنه كان شديد البغض له عليه الصلاة والسلام، فلما أسلم وأخذ في الاذان ووصل الشهادتين أخفى صوته حياء من قومه فدعاه عليه الصلاة والسلام وعرك أذنه وأمره بالترجيع، وقد انتفى السبب. وجوابه:
أن الحكم قد ينتفي سببه ويبقى كالرمل في الحج انتهى. وظاهر كلام المصنف أنه مطلوب ولو تعدد المؤذنون وهذا هو المعروف. وحكى اللخمي عن مالك قولا: إنهم إذا كثروا يرجع الأول خاصة، وأخذه من قول مالك في سماع أشهب: ما أرى كان الاذان إلا على صفة واحدة يثني كلهم فلما كثر المؤذنون خففوا عن أنفسهم فصار لا يثني منهم إلا الأول. قال صاحب الطراز:
وهذا غلط لأنه قد نص على أن ذلك مما ابتدع لقوله: فلما كثروا خففوا على أنفسهم أي
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست