مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٧٩
يعيد. أشهب: وكذلك في الإقامة. ص: (إلا الصبح فبسدس الليل) ش: يعني أن صلاة الصبح يستحب أن يقدم أذانها قبل وقتها بمقدار سدس الليل كما صرح باستحبابه الجزولي في شرح الرسالة، وهو المفهوم من كلام غير واحد من أهل المذهب، وإن كان كلام ابن الحاجب يقتضي الجواز فيحمل على الاستحباب لأن الجواز أعم من الاستحباب كما حمل الجزولي عليه قول الرسالة: ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. فإن لفظ: لا بأس لا يستعمل في المستحب فعله وإنما يقال في الامر المباح الذي يستوي فعله وتركه كما قاله في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام. والمعتبر الليل الشرعي وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما صرح بذلك الجوز لي وهو ظاهر.
تنبيه: إذا أذن لها في السدس الآخر من الليل فلا يسن لها أذان آخر عند طلوع الفحر كما يفهم ذلك من كلام صاحب الطراز فإنه قال: ذهب الناس إلى أنه إنما يؤذن للصبح قبل الفجر إذا كان ثم مؤذن آخر بعد الفجر. حكاه الخطابي عن بعض المتأخرين وهو ضعيف، فإن الاذان الواقع قبل الفجر إن كان يحسب لصلاة الفجر فقد أذن لها فلا حاجة لاذان ثان، وإن كان لا يحسب لصلاة الفجر فلا معنى له لأن الاذان إنما يكون للصلاة انتهى. قلت: يفهم من هذا أن السنة تحصل بأذان قبل الفجر وهو ظاهر، لكنه لا يمتنع تعدد المؤذنين كما سيأتي.
وقد قال ابن حبيب: يؤذن في الصبح والظهر والعشاء عشرة، وفي العصر خمسة، وفي المغرب واحد. التونسي: أو جماعة معا. وفي كلام صاحب المدخل ما يؤذن بأن الاذان لها عند الفجر مشروع فإنه قال: وقد رتب الشارع صلوات الله وسلامه عليه للصبح أذانا قبل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه وقال قبل ذلك: والسنة المتقدمة في الاذان أن يؤذن واحد بعد واحد في الصلوات التي أوقاتها ممتدة، فيؤذنون في الظهر من العشرة إلى خمسة عشر، وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة، وفي العشاء كذلك. والصبح يؤذن لها على المشهور من سدس الليل الأخير إلى طلوع الفجر، وفي كل ذلك يؤذن واحد بعد واحد انتهى. ثم ذكر بعد ذلك أن المؤذن الأخير لها يؤذن عند طلوع الفجر والله أعلم.
فرع: قال الجزولي: إنما شرع لها الاذان فقط وأما غيره من الدعاء والتسبيح وغيره مما يقوله المؤذنون فغير مشروع ابن شعبان بدعة انتهى. وقال في المدخل: وينهي الامام المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح بالليل وإن كان ذكر الله حسنا سرا وعلنا لكن في المواضع التي ذكرها الشارع ولم يعين فيه شيئا معلوما. وقد رتب الشارع للصبح أذانا قبل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه. ثم ذكر أنه يترتب على ذلك مفاسد منها التشويش على من في المسجد يتهجد أو
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست