مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٧٦
وشيوخ القرويين إعرابه والجميع جائز انتهى. ونقله غيره وقال في الذخيرة: قال في الجواهر:
ويجزم آخر كل جملة من الاذان ولا يصلها بما بعدها، ويدمج الإقامة للعمل في ذلك انتهى.
وقال في التوضيح: الإقامة معربة. وقاله غيره، وقال ابن فرحون: الإقامة معربة إذا وصل كلمة بكلمة، فإن وقف وقف على السكون. وأما الاذان فإنه على الوقف. وقال ابن يونس: قال اللخمي: الاذان والتكبير كله جزم. وقال غيره: وعوام الناس يضمون الراء من الله أكبر الأول والصواب جزمها لأن الاذان سمع موقوفا، ومن أعرب الله كبر لزمه أن يعرب الصلاة والفلاح بالخفض انتهى. ونقله ابن عطاء الله بلفظ: لأن الاذان موقوفا سمع الخ. ثم قال ابن أبي زمنين: الاذان موقوف ومن حركه فإنه يحرك الراء بالفتح. قال عياض في المشارق: يجوز في الراء من أكبر الأول السكون والتحريك بالفتح، وفي الثاني السكون لا غير. قال ابن الأنباري: وبعض العوام يضمون الراء الأولى وإنما هي ساكنة ويجوز تحريكها بالفتح، وأما الثانية فيجوز فيها الجزم والتحريك بالضم انتهى. قلت: التحريك بالفتح غير ظاهر لأنه يحتاج إلى تكلف وهو أن يقال: إنه وصل بنية الوقف ثم اختلف فقيل: هي حركة التقاء الساكنين وإنما لم يكسروا حفظا لتفخيم اللام. وقيل: حركة همزة الوصل نقلت إلى الراء، قال ابن هشام في المغني: وهذا خروج عن الظاهر من غير داع وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتثبت حركتها والله تعالى أعلم.
تنبيه: ظاهر ما تقدم أن الخلاف في جمل الاذان كلها، ونقل ابن فرحون عن ابن راشد أن الخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين وأما غيرهما من ألفاظ الاذان فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به إلا موقوفا. ص: (بلا فصل ولو بإشارة لكسلام) ش: يعني أن
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست