مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء، وإنما تسمع المرأة نفسها ومن يدنو منها في موضع الجهر كصلاتها وتلبيتها انتهى. ونقله القرافي وقبله ونقل في القوانين أن أذان المرأة حرام والاذان للفوائت مكروه، وكذلك قال الشبيبي في شرح الرسالة: وليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر بل ينبغي أن تحمل الكراهة في آخر كلام اللخمي على المنع، وكذلك ما ذكره في الطراز قال في التوضيح: وأما الاذان فلا يطلب من النساء اتفاقا، ونص اللخمي على أنه ممنوع انتهى. وقال ابن فرحون: وأما الاذان فممنوع في حقهن قاله اللخمي، لأن صوتها عورة ثم قال لما تكلم على شروط المؤذن: وأما المرأة فكان ينبغي قبول قولها: إن اتصفت بالعدالة لكنها لما كانت ممنوعة من الاذان وأقدمت على ما هو محرم عليها لم يقبل قولها عقوبة لها انتهى.
قلت: وقوله: لأن صوتها عورة نحوه لابن يونس. قال ابن ناجي في شرح المدونة:
واعترضه شيخنا أبو مهدي بأن الصواب أن يقول: لأن رفع صوتها عورة لرواية الصحابة عن غير أمهات المؤمنين قال: وقاله ابن هارون. قال ابن ناجي: لضرورة التعليم وكذلك يجوز بيعها وشراؤها انتهى. ص: (وبلوغ) ش: ظاهره أن أذان الصبي المميز لا يصح ولو لم يوجد غيره وهذا مذهب المدونة. وقال: يصح مطلقا رواه أبو الفرج في الحاوي. وقيل: يصح إن كان مع النساء وفي موضع لا يوجد غيره. وذكر هذه الأقوال الثلاثة صاحب الطراز وابن عرفة وغيرهم، وزاد ابن عرفة رابعا وعزاه اللخمي وهو أنه يصح أذانه إذا كان ضابطا وأذن تبعا لبالغ ونصه:
وفي صحته من الصبي المميز ثالثها إن لم يوجد غيره، ورابعها: إن كان ضابطا تابعا لبالغ لرواية أبي الفرج ولها ولرواية أشهب واللخمي انتهى.
قلت: ما عزاه اللخمي لا ينبغي أن يختلف فيه، وقد نقل ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب: وفي الصبي قولان ما نصه، إن كان محل الخلاف في كونه واحدا من المؤذنين فلا ينبغي أن يختلف في الجواز لأنه ممن يخاطب بالسنة، وإن كان محل الخلاف كونه موقتا يعتمد على أخباره بدخول الوقت فلا ينبغي أن يختلف في المنع، لان الخبر وإن صح من واحد فلا بد من عدالته والصبي غير محكوم له بالعدالة انتهى. فأما ما ذكره ابن راشد فيما إذا كان تبعا فلا ينبغي أن يختلف فيه كما قال، وقد صرح صاحب الطراز بأنه يجوز للصبي أن يؤذن لنفسه ذكره في التفريق بين المرأة والصبي على القول بأن المرأة لا تقيم. وذكر في أثناء احتجاجه أن ما يخاطب به بعد البلوغ يؤمر به قبله تمرينا له فيفهم من هذا أن الصبي المميز إذا سافر يؤمر بالاذان، وكذا لو كان جماعة من الصبيان والاذان