هل يشمل الوقت الضروري أو يختص بالمختار؟ صرح صاحب الطراز بأنه إنما يتعلق بالوقت المختار فإنه لما ذكر أنه لا يؤذن للمغرب بمزدلفة على أحد الأقوال فقال موجها لذلك القول ما نصه: لأنه قد خرج وقتها المختار، ووقت الاذان للصلاة إنما يتعلق بوقتها المختار انتهى. وقال:
لما تكلم على أذان الصبح وذكر قول ابن حبيب: إنه يؤذن لها من حين خروج وقت العشاء وهو عندي شطر الليل ما نصه: لما كان النصف الأول مما يجوز فيه الاذان لغيرها امتنع الاذان فيه لها. والشطر الثاني لا يؤذن فيه لغيرها فكان وقتا لأذانها انتهى. ونقل ابن عرفة عن الشيخ عن أشهب أنه لا أذان لوقتية يفيتها الاذان انتهى. وفي مسائل الشيخ إبراهيم بن هلال من المتأخرين: لا بأس بالاذان ما لم يخرج الوقت المستحب وأول الوقت أولى انتهى والله تعالى أعلم. ص: (ولو جمعة) ش: حكى اللخمي في وجوب الاذان للجمعة قولين، واختار هو وابن عبد السلام الوجوب وعزاه ابن عرفة في باب الجمعة لابن عبد الحكم، وصرح الجزولي في شرح الرسالة بأن المشهور أنه سنة كسائر الصلوات، وعزا صاحب الطراز الوجوب لبعض الشافعية قال: واختاره بعض المتأخرين من أصحابنا وليس كذلك، فإنا لم نشترط في الجمعة الإقامة هي أخص بالصلاة من الاذان فكيف نشترط الاذان؟ فإن قيل: فلم تعلق به وجوب السعي وتحريم البيع؟ قلنا: ليس في ذلك ما يدل على اشتراطه ووجوبه وإنما هي مراعاة وجوبه انتهى. ص: (وهو مثنى) ش: قال الشارح: أي مثنى التكبير لا مربع التكبير كما يقوله المخالف انتهى. قلت: وظاهر كلام المصنف أنه راجع لجميع جمل الاذان كما قال في الإقامة مفردة بدليل قوله: ولو الصلاة خير من ولنوم. وعلى هذا فكان حقه أن يستثني الجملة الأخيرة أعني قوله في آخر الاذان: لا إله إلا الله كما قال ابن عرفة: مثنى الجمل إلا الجملة الأخيرة انتهى.
وقول المصنف مثنى بضم الميم وفتح الثاء المثلثة والنون المشددة من التثنية وليس مفتوح الميم ساكن الثاء، لأن ذلك معدول من اثنين اثنين فيقتضي أن جمله مربعة وهو خلاف المراد، وتعبيرنا بالجمل أولى من تعبير بعضهم بالكلمات. قال في الذخيرة: الاذان سبع عشرة جملة، وقول الأصحاب سبع عشرة كلمة مجاز عبروا بالكلمة عن الكلام وإلا فكلماته ثمان وستون كلمة انتهى. قلت: هذا في غير أذان الصبح ويريد أذان الصبح ثمان كلمات والله تعالى أعلم.
فرع: قال ابن عرفة المازري: لو أوتر الاذان لم يجزه انتهى. قلت: وهو مأخوذ من المدونة قال فيها: وإن أذن فأخطأ فأقام ساهيا ابتدأ الاذان انتهى. ثم قال ابن عرفة: ولو أراد الاذان فأقام لم يجزه، وفي العكس قولا مالك وأصبغ انتهى. ونقل قبله عن المازري أنه قال: لو