مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٧٨
أو دابة أن يقع في بئر وشبهه فليتكلم ويبني. قال ابن حبيب: وإن عرضت له حاجة مهمة فليتكلم ويبني انتهى. زاد في مختصر الواضحة: وكذلك في التلبية ولا يفعله لغير حاجة انتهى.
وقال اللخمي في تبصرته: ولا يتكلم في أذانه فإن فعل وعاد بالقرب بنى على ما مضى، وإن بعدما بين ذلك استأنفه من أوله. ومثله إن عرض له رعاف أو غير ذلك مما يقطع أذانه أو خاف تلف شئ من ماله أو خاف تلف أحد أعمى أو صبي أن يقع فإنه يقطع ثم يعود إلى أذانه فيبنى إن قرب ويبتدئ إن بعد انتهى. قلت: ولا مفهوم لقوله: إن خشي تلف ماله بل وكذلك إن خشي تلف مال غيره لوجوب حفظه والله تعالى أعلم. ص: (غير مقدم على الوقت) ش: يعني أنه يشترط في الاذان أن يكون بعد تحقق دخول وقت الصلاة لأنه شرع للاعلام بذلك، وإذا قدم على الوقت لم يكن له فائدة. فإن أذن المؤذن قبل الوقت أعاد الاذان بعد دخول الوقت لأن الاذان الأول لم يجز، وليعلم أهل الدور أن الاذان الأول كان قبل الوقت فيعيد من كان قد صلى منهم. قال ابن رشد في سماع موسى بن معاوية من كتاب الصلاة: وقد روي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره (ص) أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام.
تنبيه: وهذا إذا علموا قبل أن يصلوا، وأما لو صلوا في الوقت ثم علموا أن الاذان قبل الوقت فلا يعيدون الاذان. قاله ابن القاسم في السماع المذكور. قال ابن رشد: مخافة أن يقبل الناس إلى الصلاة وقد صليت فيتعبوا لغير فائدة انتهى. قلت: ولان الاذان إنما هو للاجتماع للصلاة وهذا إذا وقعت الصلاة في الوقت، فإن تبين أن الصلاة وقعت في غير الوقت فيعيدون الاذان والصلاة. وقال في النوادر: قال مالك في المختصر. ومن أذن في غير الوقت في غير الصبح أعاد الاذان. قال عنه ابن نافع في المجموعة: ومن أذن قبل الوقت وصلى في الوقت فلا
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست