مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٨٧
فلا يصح أذان الكافر فإن أذن كان أذانه إسلاما انتهى، ونحوه للبساطي. قال في التوضيح في باب الردة: قال ابن عطاء الله: وإذا أذن الكافر كان أذانه إسلاما انتهى.
قلت: فإن ارتد بعد أذانه حكم فيه بحكم المرتد إلا أن يدعي أنه إنما فعل ذلك لعذر ويظهر العذر الذي ادعاه كما سيأتي في باب الردة فيمن أسلم ثم ارتد عن قرب. وقال: أسلمت عن ضيق أو توضأ وصلى وقال: إنما فعلت ذلك خوفا فإنه يقبل عذره على أظهر الأقوال.
تنبيه: قال البساطي: ولهم خلاف في وقوع الشرط مع المشروط في زمن واحد، وانظر هل يتخرج على القول بأنه يكون مسلما، أن أذانه يجزئ انتهى. وقال ابن ناجي بعد أن ذكر كلام الفاكهاني: وإذا كان كذلك فلم لا يجزئ بكونه مسلما وقد قال في المدونة: إذا أجمع على الاسلام بقلبه واغتسل أجزأه الغسل؟
قلت: قول البساطي على القول: بأنه يكون مسلما يوهم أن فيه خلافا ولا أعلم فيه خلافا، وأما بحثهما في الاجزاء فليس بظاهر أما من جهة النقل فلتصريح غير واحد من أهل المذهب بأن أذان الكافر لا يعتد به، وأما من جهة النظر فلان أول الاذان أوقعه قبل حصول الشرط فلا يصح إسلامه إلا بعد النطق بالشهادتين، وأيضا فسيأتي أن الردة يبطل بها الاذان وهذا ظاهر والله أعلم.
فرع: قال في باب الردة من التوضيح: قال ابن عطاء الله: وإن أذن مسلم ثم ارتد بعد فراغه جرى على الخلاف المتقدم في الردة هل تبطل العمل بمجردها أو حتى يموت عليها انتهى.
قلت: والمشهور من المذهب أن الردة بمجردها تبطل العمل، ولهذا جزم ابن عرفة ببطلان أذانه فقال: ولو ارتد بعده بطل. وقال في النوادر: ومن أذن لقوم ثم ارتد فإن أعادوا فحسن وإن اجتزوا بذلك أجزأهم انتهى. ص: (وعقل) ش: قال الفاكهاني: فلا يصح أذان المجنون ولا السكران ولا الصبي الذي لم يميز، ولا خلاف في ذلك. وفي النوادر: إذا أذن لقوم سكران أو مجنون لم يجزهم فإن صلوا لم يعيدوا. ص: (وذكورة) ش: فلا يصح أذان امرأة، وهل أذان المرأة مكروه أو ممنوع؟ قال اللخمي: الاذان على خمسة أقسام: سنة، ومختلف فيه هل هو سنة أو واجب، ومستحب، ومختلف فيه هل هو مستحب أو ممنوع، ثم قال: الخامس الاذان للفوائت والسنن كالعيدين وللخسوف والاستسقاء والوتر وركعتي الفجر وأذان النساء للفرائض فذلك مكروه، فاعتمد في الشامل آخر كلامه فقال: ويكره لامرأة، وكذا قال صاحب الطراز:
ظاهر المذهب كراهة التأذين للمرأة. ثم قال: ووجه المذهب أن رفع الصوت في حق النساء
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست