مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٦٧
يطمس قبره لا فائتة على الأصح والجاحد كافر) ش: تصوره واضح. قال في الجلاب: ومن تعمد ترك صلوات حتى خرج أوقاتهن فعليه القضاء والاستغفار إذا كان مستفتيا، ومن ظهر عليه بترك صلوات مستخفا بها ومتوانيا أمر بفعلها، وإن امتنع من ذلك هدد وضرب، فإذا قام على امتناعه قتل حدا لا كفرا إذا كان مقربا بها وغير جاحد لها انتهى. وقال ابن التلمساني في شرحه نافلا عن ابن العربي: وأما الصيام فإنه كالصلاة يقتل تاركه انتهى. وقال في الذخيرة: ويقتل عند مالك بترك الصلاة والصوم. وقال الشافعي والعراقيون: منا: لا يقتل بترك الزكاة لدخول النيابة فيها فيمكن أخذها منه كرها. وقال في التوضيح في حكم من قال: لا أصلي، من قال: لا أتوضأ ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم رمضان وما ذكرناه إنما هو في التارك الآبي خاصة، فإن انضم إلى ذلك بعض الاستهزاء كما يقول بعض الأشقياء إذا أمر بها: إذا دخلت الجنة فأغلق الباب خلفك، فإن أراد أن الصلاة لا أثر لها في الدين فلا يختلف في كفره، وإن أراد صلاة المنكر عليه خاصة وأنها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فهو مما اختلف فيه، قاله ابن عبد السلام انتهى والله أعلم. واختلف إذا صلى في حال تهديده فقال ابن التلمساني:
ينبغي له أن يعيد الصلاة التي صلاها مكرها. وقد قال ابن شعبان: لو أكره الجنب على الغسل لم يجزه الغسل. وقال ابن أبي زيد في نوادره: ومن قول أصحابنا أن من توضأ مكرها لم يجزه انتهى. ونقل عن ابن العربي عن أصحابنا أن من ترك الطهارة يقتل بها كالصلاة. وعندي أنه يتوضأ مكرها ويقال له: صل، فإن من العلماء من قال: إن الوضوء يجزئ بغير نية انتهى.
وكان هذا الخلاف ضعيف فلم تراعه الأصحاب والله أعلم. وقوله: لبقاء ركعة بسجدتيها وإن
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست