في المنتقى: (مسألة) ولو أن مغمى عليه أفاق قبل الغروب فذكر صلاة نسيها قبل الاغماء فإنه يبدأ بالصلاة التي نسي قبل الاغماء، فإن بقي بعد فراغها وقت للصلاتين أو إحداهما صلى ما أدركه الوقت، وإن لم يدرك شيئا من الوقت فقد اختلف فيه قول ابن القاسم فقال في كتاب محمد: لا يصلي ظهرا ولا عصرا. واختاره أصبغ ورواه عن مالك وقال مرة أخرى: يصلي ما أفاق في وقته رواه القاضي إسحاق عن محمد بن مسلمة. فوجه الرواية الأولى ما روي عنه (ص) أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فإذا اجتمع في هذا الوقت ثلاث صلوات واستوعب الصلاة الأولى الوقت، سقط فرض ما بعدها لما كانت أحق بالوقت. ووجه الرواية الثانية أنه مغمى عليه أدرك وقت الظهر والعصر فلزمه الاتيان بهما. وإنما قدمت عليها الفائتة للترتيب لا لأن الوقت مختص بها وذلك لا يسقط فرض الظهر والعصر انتهى. وقوله: أو إحداهما صلى ما أدركه الوقت يريد - والله أعلم - ويختلف في الصلاة الأولى كما يختلف إذا فاتا جميعا، ويشبه أن يكون القول الثاني هو الجاري على المشهور والله تعالى أعلم. ص:
(وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك) ش: ذكر بعض طلبة العلم عن الرهوني شارح الرسالة في شرح قولها: وإن حاضت الأربع ركعات من النهار أنها لو أخرت ذلك عامدة عالمة بأنه يوم حيضتها لزمها القضاء وقال: كذلك من سافر في رمضان وجل الافطار يعامل بنقيض مقصوده، وكذلك من كان معه مال يحج به فتصدق بجله ليسقط عنه الحج والله أعلم. وانظر الشيخ يوسف بن عمر والجزولي كلامهما في الصوم. وذكر اللخمي في تبصرته جميع ذلك في زكاة الخلطاء وأن الحائض لا تقضي الصلاة فتأمله والله تعالى أعلم. وانظر كلام ابن الحاجب في الأوقات وكلام التوضيح عليه في قوله: وأما غيرهم فقيل قاض الخ فإنه بدأ بأنها لا تقضي ولو أخرت الصلاة عامدة من غير خلاف في المذهب، وأن المسافر يقصر ولو أخر الصلاة عامدا، ونقل ابن عرفة نحوه عن ابن بشير. ص: (وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر) ش: يعني أن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين، والأصل في ذلك