نعس أحدكم الحديث. فيحصل بين أمرين: إما أن يصلي على هذه الحالة التي قد نهى عنها، أو يرقد فتفوته صلاة الصبح في الجماعة. وقد قال عثمان: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وذلك لا يصدر إلا عن توقيف انتهى. وقال الشيخ زروق في قيام الليل كله: قال المشايخ: واتخاذ ذلك عادة من غير حالة غالبة ليس شأن السلف. هذا وإذا أدى لفوات الجماعة يكره، وأما إن أدى لفوات الوقت فالظاهر أنه يحرم أو تشتد الكراهة والله أعلم.
وقال البرزلي في مسائل الطهارة: سئل عز الدين عمن لا يمكنه قرب أهله إلا بليل وإذا فعل أخر أهله الصلاة عن وقتها لتكاسلها، فهل يجوز له فعل ذلك وإن أدى إلى إخلالها بالصلاة أم لا؟
فأجاب بأنه يجوز له أن يجامع أهله ليلا ويأمرها بالصلاة في وقت الصبح، فإذا أطاعت فقد سعد وسعدت، وإذا خالفت فقد أدى ما عليه.
قلت: قوله: لئلا يحتمل أن يكون لفظا مقصودا إذ لا يجب عليها حينئذ غسل ولا صلاة فلا يترك ما وجب له لما لم يجب عليها، وهذا نحو مما ذكره الباجي عن بعض أصحاب مالك وأظنه في حديث الوادي أنه يجوز للانسان أن ينام بالليل، وأن جوز أن نومه يبقى حتى يخرج وقت الصبح إذ لا يترك أمرا جائزا لشئ لم يجب عليه. وعلى هذا فلو كان بعد الفجر فلا يمكن من ذلك حتى يخرج وقتها أو يصليها ويكون كقوله في المدونة: ولا يطأ المسافر زوجته حتى يكون معها من الماء ما يكفيهما، ويحمل على الوجوب أو الندب خلافا لابن وهب في هذه المسألة، ويحتمل أن يتخرج ذلك في المسألة المذكورة، وقوله: أدى ما عليه ظاهره أنه لا يجب طلاقها إذا كانت تترك الصلاة مطلقا أو حتى يخرج وقتها الضروري، وقد اختلف المذهب عندنا على قولين حكاهما ابن رشد في طلاق السنة وخرجهما على الخلاف في تارك الصلاة، هل هو مرتد أو لا؟ والصحيح أنه مسلم عاص فعليه لا يجب طلاقها لكن يستحب كهجران أهل المعاصي. وقال الآبي في شرح حديث الوادي: قال عياض: فيه النوم قبل وقت الصلاة وإن خشي الاستغراق حتى يخرج الوقت، وهذا لأنها لم تجب بعد انتهى. ص: (أو ذكر ما يرتب) ش: قال