يمنعون من ذلك ويدل لذلك قول ابن حبيب: من فاته العيد فلا بأس أن يجمع مع نفر من أهله والله سبحانه وتعالى أعلم.
الثاني: يستحب لسيد العبد أن يأذن له في حضور العيد. ص: (وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة) ش: لم يتعرض المصنف وكثير من أهل المذهب لبيان صفة التكبير في الجهر والاسرار. وقال في المدخل: قد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس في أيام إقامة الحاج بمنى، فإذا سلم الامام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه، وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه لا يمشي على صوت غيره على ما وصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه. فهذه هي السنة، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه إذا سلم الامام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد على ما يعلم من زعقاتهم ويطولون فيه والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب، وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم وذلك كله من البدع وفيه إخرام حرمة المسجد والتشويش على المصلين والتالين والذاكرين انتهى. ص: (وكبر ناسيه إن قرب) ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ولو نسي التكبير لكبر بالقرب. والقرب عند مالك أن يكون في المجلس فإذا قام الامام منه فلا شئ عليه انتهى. وما ذكره هو قول مالك في المختصر الكبير. قال سند: وأما حد الطول في ذلك قال مالك في المختصر: يكبر ما دام في مجلسه فإذا قام منه فلا شئ عليه. والكلام هنا كالكلام فيمن سلم من اثنين فما منع البناء فيه منع التكبير هنا، وما لا يمنع البناء لم يمنعه انتهى. وفي المدونة: ومن نسي التكبير وهو