مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٨٥
وأمر بها وهي من شعار الدين وشعار الاسلام ويجب إظهارها إلا أنها غير مفروضة لما بينا في صلاة الوتر أنه لا مفروض إلا الصلوات الخمس انتهى. وقال في النوادر قال ابن حبيب:
وصلاة الخسوف سنة على النساء والرجال ومن عقل الصلاة من الصبيان والمسافرين والعبيد انتهى. وقال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم: إن تطوع من يصلي بأهل البادية بصلاة الكسوف فلا بأس. ابن رشد: يريد الذين لا تجب عليهم الجمعة، وأما من تجب عليهم فلا رخصة في تركهم الجمع للكسوف انتهى. وأتى رحمه الله بأن المأذنة بني الخلاف في المذهب ولم يأتي ب " لو " المشيرة إلى الخلاف المذهبي إشارة إلى أنه لم يرتض ما حكاه اللخمي عن مالك في مختصر ما ليس في المختصر من أنه لا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة أخذا من قوله فيه قال مالك: إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا ومسجد يجمعون فيه الصلاة فلا بأس أن يجمعوا صلاة الخسوف. قال اللخمي: فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه وكالعيدين في أحد الأقوال انتهى. وقال في الطراز: وفيما قاله اللخمي نظر وليس فيه أنها تسقطه عمن لا جمعة عليهم، وإنما فيه أن هل الجمعة لا بأس أن يجمعوها يريد أن جمعهم بها أصوب من فعلها في الانفراد. ومن لا جمعة لهم إن شاؤوا جمعوا، وإن شاؤوا صلوا منفردين، أما أن يتركوها فلا انتهى. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي: وفيه نظر لاحتمال كونه شرطا في جمعها فقط انتهى. ص: (لكسوف الشمس) ش: سواء كان الكل أو البعض. قال ابن بشير:
والكسوف عبارة عن ظلمة أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضها انتهى. وفي الطراز: لو انكسف كل الشمس فلم يصلوا حتى انجلى بعضها فإنهم يصلون لقيام الوقت ورغبة في إكمالها كما لو انكسف بعضها ابتداء انتهى. وقال ابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء من كتاب الجامع الرابع من سماع ابن القاسم لما تكلم على مسألة المنجم في أثناء كلامه على مدة مسير الشمس والقمر. فإذا قدر الله عز وجل ما أحكمه من أمره وقدره من منازله في مسيره أن يكون بإزاء الشمس في النهار فيما بين الابصار وبين الشمس ستر جرمه عن ضوء الشمس كله إن كان مقابلا لها كلها أو بعضه إن كان منحرفا عنها فكان ذلك هو الكسوف للشمس آية من آيات الله عز وجل يخوف بها عباده، ولذلك أمر النبي (ص) بالدعاء عند ذلك وسن له
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست