المأموم خلف الامام. وقال أصبغ: بل يقرأ وكلاهما ذكره عبد الحميد في الاستلحاق، والجاري على أصل المذهب قول أصبغ قياسا على القرض في المشهور انتهى. ص: (ووعظ بعدها) ش:
قال في الطراز بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الاسرار بالقراءة في صلاة كسوف الشمس:
والرد على من قال بالجهر واحتج بما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) قرأ قراءة طويلة يجهر فيها يعني في صلاة الكسوف اعتبارا بصلاة العيدين و الاستسقاء. خرجه أبو داود.
وما روته عائشة رضي الله عنها محمول على صلاة كسوف القمر جمعا بين الروايات فإنه قد روي عنها في خسوف الشمس ما يقتضي ذلك، و اعتبارهم بصلاة العيد فاسد، وذلك أن نوافل النهار من طلوع الشمس إلى غروبها شبيهة بفرائضه، وفرائضه لا يشرع فيها جهرا إلا ما كانت فيه خطبة بدليل الجمعة والظهر والعصر فلتكن النوافل كذلك، والعيد والاستسقاء لها خطبة فكانت في الجهر كالجمعة، وصلاة الخسوف لا خطبة لها فكانت كالظهر والعصر انتهى. وقال ابن عرفة: روى ابن عبد الحكم: يستقبل الناس بعد سلامهم يعظهم ويأمرهم بالدعاء والتكبير والصدقة والعتق انتهى والله أعلم. ص: (وركع كالقراءة) ش: هو كقوله في المدونة: ثم ركع ركوعا طويلا كنحو قيامه انتهى. وقال البساطي: قوة كلام المصنف تعطي أن هذه الصفة صفة صلاة الكسوف لا أنه مندوب وإلا قال وركوع كالقيام انتهى. وقال ابن بشير: يجعل طوله دون قراءته ولا يقرأ في الركوع بل يسبح وهو يدعو، ويجري على الخلاف في جواز الدعاء في الركوع ثم قال: ويرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المقتدون ربنا ولك الحمد. ثم قال: إذا رفع رأسه من الركوع الثاني اعتدل كسائر الصلوات ولم يزد انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر: ويسبح الله في ركوعه ولا يدعو ولا يقرأ انتهى. ص: (وسجد كالركوع) ش: هذا كقول ابن الحاجب والسجود مثل الركوع على المشهور.
فرع: قال في الطراز: وإذا قلنا يسن طول السجود فمن سها عن تطويله سجد لذلك لأنه من سنة هذه الصلاة فأشبه تكبير العيد ويفارق تطويل القراءة في الصبح، لأنه من فضائلها. ثم قال: والحكم في تطويل الركوع والقيام يجري على ما ذكرناه في السجود.
فرع: قال فيه أيضا: ولا يطيل الفصل بين السجدتين بالاجماع وكذا التشهد. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: فإن قصر في محل الطول سجد قبل السلام ولا يطيل الفصل بين السجدتين اتفاقا انتهى. وإنما قال صاحب الطراز وإذا قلنا يسن طول السجود لأنه