مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٨٦
صلاة الكسوف انتهى. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: إذا خسفت الشمس انظر هل كلها أو بعضها قال ابن المنذر: لا تصلى إلا إذا خسفت كلها. الشيخ: أو جلها لأن حكم الكل حكم الجل انتهى. ولا تصلى إذا خسف بعضها. أبو عمران: وما قاله ابن المنذر تفسير الشيخ لأنه قال: إذا خسفت الشمس انتهى. وقال أيضا في باب جمل من الفرائض: واختلاف متى تصلى؟ قال ابن الهندي: حين تغيب كلها وتسود وكذلك إذا ذهب جلها تصلى لان حكم الجل حكم الكل، وأما إذا خسف منها الشئ اليسير ما رأيت من قال يصلى انتهى.
قلت: يحمل على اليسير الذي لا يصهر إلا بتكلف ولا يدركه إلا من لديه شعور من أهل علم الفلك، فإن الظاهر أنها لا تصلى حينئذ وإنما تصلى إذا ظهر الكسوف للناس ولو في بعضها والله أعلم.
تنبيهان: الأول: قال في الطراز: لا خلاف بين أهل اللغة في استعمال الكسوف في الشمس، واختلف في استعمال الخسوف، فذهب قوم إلى منعه وصار إلى ذلك بعض السلف.
وروى عن عروة قال: والأكثرون يقال خسفت وكسفت بمعنى واحد في الشمس والقمر وهو ذهاب ضوئهما انتهى.
الثاني: قال في الذخيرة: ولا يصلى الزلزال وغيره من الآيات وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة واختاره انتهى. ص: (ركعتان سرا) ش: هذا هو المشهور وعليه اختلف في قراءة المأموم خلف إمامه فقال أشهب: لا يقرأ. وقال أصبغ: يقرأ. ابن ناجي: وهو الجاري على أصل المذهب.
ص: (وركعتان ركعتان لخسوف القمر كالنوافل) ش: مشى رحمه الله على أن صلاه خسوف القمر سنة وهذه طريقة اللخمي والجلاب. قال الشرح: وشهره ابن عطاء الله.
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست