مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٩٥
رفعه؟ ولم يقل اللهم اصرفه إلى منابت الشجر لأنه سبحانه أعلم بوجه اللطف وطريق المصلحة. انتهى والجدب بالدال المهملة نقيض الخصب بكسر الخاء المعجمة. قال في التوضيح: والجدب خاص باحتياج الزرع إلى الماء ولا يستعمل في احتياج الحيوان انتهى.
ص: (وخرجوا ضحى مشاة) ش: قال في المدونة: وإنما تصلى ضحوة. ونقل ابن عرفة عن الباجي أنه فهمهما على أن وقتها ضحوة فقط ولا تصلى بعد ذلك. ونقل عن ابن حبيب أنها تصلى من ضحوة إلى الزوال. وتردد سند في قول ابن حبيب، هل هو تفسير لما في المدونة أو خلاف. وقال في التوضيح: الظاهر أنه تفسير فإنه الذي ذكره ابن الجلاب وعبد الوهاب وغيرهما. وقال ابن عرفة: ويخرج الامام كذلك إذا ارتفعت الشمس متوكئا على عصا أو غير متوكئ إلى المصلى. وروى الشيخ: لا يكبرون في الاستسقاء إلا في إحرام ابن الماجشون ليس في الغدو لها جهر بتكبر ولا استغفار. وروى ابن عبد الحكم لا يكبر الامام في ممشاه ابن بشير: المشهور يكبرون في غدوهم انتهى. ص: (وكرر إن تأخر) ش: قال في النوادر قال ابن حبيب: ولا بأس أن يستسقي أياما متواليات، ولا بأس أن يستقي من إبطاء النيل. قال أصبغ: وقد فعل ذلك عندنا بمصر خمسة وعشرين يوما متواليات يستسقون على سنة صلاة الاستسقاء، وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحون فلم ينكروه انتهى.
تنبيه: أطلع أصحابنا الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء ولم يقيدوا ذلك بغير مكة كما في صلاة العيد، والظاهر أنه لا فرق، وأن أهل مكة يصلون الاستسقاء بالمسجد الحرام كما في صلاة العيد. وقد ذكر ابن جبير في رحلته وكانت في سنة تسع وتسعين وخمسمائة أن أهل مكة صلوا صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، وإن الامام صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم خطب على المنبر وقد ألصق بالبيت على العادة وأنهم كرروا ذلك ثلاثة أيام والله أعلم. ص: (ببذلة) ش: هي بكسر الموحدة وسكون الذال المعجمة، والبذلة ما يمتهن من الثياب. قاله في الصحاح والتبذل ترك التزين. ص: (ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم) ش: قال
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 » »»
الفهرست