مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٨٨
الانكشاف مشقة، ووجه الأول أن عادتهم إنما كانت في هذه الآيات أن يفزعوا إلى الصلاة.
قال أنس: إن كانت الريح تشتد فبادر المسجد مخافة القيامة. خرجه أبو داود. ولان في الخروج لها حال الكسوف اتعاظ وادكار وشهود الآية ينصرفون في ظلمات الكسوف وينصرفون منه في ضوء الكمال انتهى. ص: (وقراءة البقرة ثم موالياتها) ش: تصوره واضح ويعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع على المشهور. وقال محمد بن مسلمة: لا يعيدها لأنها ركعتان والفاتحة لا تقرأ في ركعة مرتين. ووجه المشهور أن من سنة كل ركوع أن يكون قبله فاتحة. قال في الطراز مسألة قال: والاستفتاح في صلاة الكسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين، أما قوله في كل ركعة من الأربع فهو قول الشافعي وجماعة. وقال محمد بن مسلمة: ليس عليه قراءة الحمد في الثانية من الأوليين ولا في الرابعة. وروي أن الركوع إنما هو في ركعة واحدة فلهذا من أدرك أحد الركوعين أدرك الركعة، والركعة الواحدة تجزئ فيها قراءة الفاتحة فنقول:
ليس هي ركعة واحدة ولا بد فيها من ركوعين وهما ركعتان فيها كالسجدتين، جاز أن تكون ركعة واحدة وفيها قراءتان وركعتان كالركوعين. ولا عبرة بإدراك المسبوق كما في الركوعين فإنه بإدراك أحدهما يدرك الركعة وإن كان الثاني واجبا، يوضحه أن القراءة المسنونة يسن تكريرها وهي السورة الزائدة فيصلى في القيامين بسورتين، فلا يستبعد على ذلك أن تكون القراءة الواجبة تكريرها أيضا في الركعة الواحدة فإن مسنون القراءة تبع لمفروضها، فلو لم يشرع المتبوع لم يشرع التبع فكل قيام في الصلاة تسن فيه القراءة وجب فيه قراءة الفاتحة انتهى.
فرع: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وفي قراءة المأموم خلف إمامه قولا أصبغ وأشهب انتهى. قال ابن ناجي: وإذا فرعنا على قولها أنه يقرأ فيها سرا فقال أشهب: لا يقرأ
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست