مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٨١
تؤمهن منهن واحدة انتهى. قال سند: إذا لم يكن معهم رجل صلين أفذاذا، فإن كان معهن رجل تخلف لعذر فهل يجمع بهن؟ يختلف فيه بناء على أن من منعه العذر أن يجمع مع الامام في العيدين هل يجمع دونه وسيأتي. ثم قال في المدونة: ومن فاتته صلاة العيدين مع الامام فيستحب له أن يصليها من غير إيجاب انتهى. قال سند: إن جاء من فاتته والامام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وسواء كان في المصلى أو في المسجد. ثم قال: فإن فاتت جماعة فأرادوا أن يصلوا بجماعتهم فهل يجوز؟ يختلف فيه. قال ابن حبيب: من فاتته العيد لا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله. وقال سحنون: لا أرى أن يجمعوا وإن أحبوا صلوا أفذاذا. ثم قال: والمذهب أنهم لا يخطبون. ثم قال في المدونة: ويصليها أهل القرى كأهل الحضر. فحمله سند على أن المراد به أهل القرى الصغار الذين لا تجب عليهم الجمعة وأنه يستحب لهم أن يصلوها. ثم قال: إذا قلنا لا تجب في غير موطن استيطان ويستحب لهم أن يقيموها، فهل ذلك من غير خطبة؟ قال عيسى عن ابن القاسم: إن شاء من لا جمعة عليهم أن يصلوها بإمام فعلوا ولكن لا خطبة عليهم، فإن خطبوا فحسن انتهى.
وما ذكره عن عيسى هو في أول رسم من سماعه. قال ابن رشد في شرحه: هو خلاف ما تقدم في رسم العيدين آخر سماع أشهب. وقال في سماع أشهب المشار إليه: لم ير في هذه الرواية أن يصلي العيدين في جماعة وخطبة ومن لا تجب عليهم الجمعة، وهو خلاف ما في أول رسم من سماع عيسى وفي المدونة في هذه المسألة اختلاف في الرواية انتهى.
فالحاصل أن المراد بقوله المصنف إقامة من لم يؤمر بها أو فاتته أنه يستحب له أن يصليها.
وهل في جماعة أو أفذاذا؟ قولان، والأصح أنه لا يجوز لهم جمعها. قال في الشامل:
وإقامتها لمن فاتته ولمن لا تلزمه فذا وكذلك جماعة على الأصح فيهما انتهى. ويظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح جواز الجمع وعلى جواز الجمع لمن فاتته من أهل المصر لا يخطب بلا خلاف، وكذلك من تخلف عنها لعذر، وكذلك العبيد والمسافرون، واختلف في أهل القرى الصغار على قولين والله أعلم.
فرعان: الأول: فلو أراد أن يجمعها من فاتته في المسجد أو في المصلى، والظاهر أنهم
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست