مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٨٠
ما روي عن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع رسول الله (ص) فلما صلى قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس إلى الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يرجع فليرجع. وكذلك خطبة الاستسقاء إذ لا صلاة فيه على مذهبه انتهى. وقال ابن رشد: وجب أن يكون حكمها حكم الخطبة في الانصات لها يعني أنه يطلب الانصات لها كما يطلب الانصات لخطبة الجمعة وإن اختلف أيضا فيهما. قال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة وروى القرينان وابن وهب وعلي: ليس الكلام فيها كالجمعة وإن أحدث فيها تمادى وفي تكبيرهم بتكبيره قولا مالك والمغيرة بن حبيب، ويذكر فيها في الفطر سنة زكاته ويحض على الصدقة وفي الأضحى الأضحية والذكاة انتهى. قال في التوضيح في كتاب الحج: الخطب ثلاثة أقسام: قسم ينصت فيه وهو خطبة الجمعة، وقسم لا ينصت فيه وهو خطب الحج كلها، وقسم اختلف فيه وهو خطب العيدين والاستسقاء، واستحب مالك الانصات فيهما انتهى.
تنبيه: تقدم في كلام ابن عرفة أنه إذا أحدث في أثناء الخطبة تمادى. وهكذا قال في تهذيب البراذعي ونصه: وإن أحدث الامام في خطبة العيدين تمادى. وقد يتوهم منه أنه إذا أحدث قبل الشروع في الخطبة لا يخطب وليس كذلك. ولفظ الام قلت: رأيت الامام إذا أحدث يوم العيدين قبل الخطبة بعدما صلى، أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء؟ قال:
أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة انتهى. ص: (وأعيدتا إن قدمتا) ش: فإن لم يعدهما أجزأته أي أجزأته صلاة العيد لأن الخطبة ليست شرطا في صحتها كخطبة الجمعة.
ص: (وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته) ش: قال في المدونة: ولا تجب صلاة العيدين على النساء والعبيد ولا يؤمرون بالخروج إليها، ومن حضرها منهم لم ينصرف إلا بانصراف الامام، وإذا لم يخرجن النساء فما عليهن بواجب أن يصلين ويستحب لهن أن يصلين أفذاذا ولا
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست