بالقرب رجع فكبر وإن بعد فلا شئ عليه. قال ابن ناجي: ما ذكره هو المشهور تقدم الشاذ إنه يكبره وإن بعد ما دام في مجلسه وإن قام فلا شئ عليه. قاله في المختصر حكاه عن عبد الحميد والمازري أبو إبراهيم. قوله رجع يعني بالقول ولا يرجع إلى الموضع الذي صلى فيه كالصلاة لأنه زيادة. ومثله للمغرب. وما ذكراه هو خلاف قول ابن حبيب في واضحته: ومن نسي التكبير حتى انصرف من صلاته فإن كان قريبا من مصلاه جلس مستقبل القبلة وكبر على سنة ذلك، وإن تباعد فلا شئ عليه. وكان شيخنا ينقل (عن أبي عمران أن سحنون بن سعيد جرى له ذلك فكبر بعض التكبير قائما وبعضه جالسا. وانظر ما حد القرب هل الذي يصح منه البناء أو هو أوسع من ذلك؟ انتهى. قلت: الظاهر ما قاله صاحب الطراز والله أعلم. ص: (ثم تكبيرتين) ش: يريد وتكون التكبيرة الثانية معطوفة على التهليلة بالواو وهذا لا يفهم من كلامه. ص: (وكره تنفل بمصلى قبلها أو بعدها لا بمسجد فيهما) ش: يعني أنه يكره التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها، وأما المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها، وهذا في حق غير الامام. قال في الطراز:
ونحن إذا قلنا بجواز التنفل قبلها فهل نطلقه للامام بل سنة الامام إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد إلا أن يقوم قبل الوقت فليس بذلك بوقت التنفل أيضا انتهى.
فروع: الأول: إذا قلنا إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة للمأموم، فهل تحرم أو تكره بخروج الامام على الناس أو تباح؟ لم أر فيه نصا والله أعلم.
الثاني: قال في الطراز: وأما التنفل في البيوت يوم العيد فمختلف فيه، فذهب الجمهور