إنسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره. ص: (وإيقاعها به) ش: أي بالمصلي والمراد به الفضاء والصحراء، وأما البناء المتخذ فيه فبدعة. قال في المدخل: ينبغي أن يترك الموضع مكشوفا لأبناء فيه فإن كان لا يقدر على إزالة هذا المنكر فيترك الصلاة فيما حواه البنيان ويصلي خارجه في البراح فهو أفضل. والأولى في حقه جل هو المتعين اليوم.
فروع الأول: قال في المدخل أيضا فإذا خرج الامام إلى الصحراء وخطب فليكن على الأرض لا على المنبر فإنه بدعة انتهى. وقال في الشامل: ولا يخرج إليها بمنبر انتهى. وهذا خلاف ما قاله ابن بشير ونصه: فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر إن كان هناك منبر، والأولى في الاستسقاء أن يخطب بالأرض لقصد الذلة والخضوع، ولا بأس في العيدين باتخاذ المنبر كما فعله عثمان لأن المقصود فيها إقامة أبهة الاسلام انتهى.
الثاني: قال فيه أيضا: وصلاتها في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة، اللهم إلا أن يكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة، ثم علل كونه بدعة بأن النبي (ص) لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون بعده، ولأنه أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد وأمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن فقالت إحداهن: يا رسول الله (ص) إحدانا لا يكون لها جلباب.
فقال: تعيرها أختها من جلبابها ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلما شرع لهن الخروج وشرع الصلاة في البراج لإظهار شريعة الاسلام وليحصل لهم ما قد أمر به (ص) في الحديث الآخر من قوله عليه السلام باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال فما أمرن به في هذا الحديث فعله في صلاة العيد فكان النساء بعيدا من الرجال. ألا ترى أنه لما فرغ من خطبته وصلاته