مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٧٤
فرع: فلو لم يعلم المسبوق هل الركعة أولى أو ثانية لم أر فيه نصا. ص: (ثم سبعا بالقيام) ش: هذا خلاف أصله في صلاة الفريضة أن من جلس مع الامام في غير موضع جلوس أنه يقوم بغير تكبير والله أعلم. ص: (وإن فاتت قضى الأول بست) ش: أي فإن فاتت الثانية أيضا فإنه يكبر ثم يجلس، فإذا سلم الامام قام يقضي الأول بست، وفهم منه أنه لا يقطعها. وذكر في الطراز في استحباب قطعها وابتدائها بإحرام قولين، ثم تأول المدونة على أنه يكبر ستا غير تكبيرة القيام. ص: (وندب إحياء ليلته) ش: قال في جمع الجوامع للشيخ جلال الدين السيوطي من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قال: رواه الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه. ولفظ آخر من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قال رواه الطبراني عن عبادة ابن الصامت.
ولفظ آخر من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة: ليلة العروبة وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر. رواه الديلمي وابن عساكر وابن النجار عن معاذ. ولفظ آخر من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه ابن ماجة. وقال الدارقطني: المحفوظ أنه موقوف على مكحول انتهى. وقال ابن الفرات: استحب إحياء ليلة العيد بذكر الله تعالى والصلاة وغيرها من الطاعات للحديث من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وروي مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف لكن أحاديث الفضائل يتسامع فيها. واختلف العلماء فيما يحصل به الاحياء فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل. وقيل: يحصل بساعة انتهى. وأصله للنووي في الأذكار رواه ابن الحاج في مدخله والمصنف في مناسكه بلفظ من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب وباللفظ الذي ذكره المصنف ذكره الدميري أيضا في شرح المنهاج لكن قال الدميري إثره رواه الدارقطني في علله قال: والمحفوظ وقفه على مكحول. ورواه ابن ماجة عن أبي أمامة مرفوعا بعنعنة بقية انتهى. فتأمل ما قاله الدميري مع ما تقدم عن السيوطي فإنهما اتفقا في رواية الحديث واختلفا في لفظه، وما ذكره السيوطي موافق لما للنووي في الأذكار فتأمل ذلك والله أعلم. ص: (وغسل) ش: يعني أن الغسل للعيدين مستحب وهو المشهور. وهكذا
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست